مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٦٣ - عدم جواز الصلاة مع نجاسة الثوب وغيره
١٢٠ ـ مفتاح
[عدم جواز الصلاة مع نجاسة الثوب وغيره]
لا يجوز الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن إلّا ما عفي عنه ممّا يأتي ، بالكتاب والسنّة والإجماع ، فتبطل مع الاختيار والتعمّد فيهما ، كما في الصحاح المستفيضة [١]. أمّا لو ظنّ النجاسة فالأحوط نضحه بالماء ، بل غسله إن استند إلى سبب معتبر ، كما مرّ. وإن جهلها قبل الصلاة ولم يعلم بها حتّى خرج الوقت صحّت إجماعا.
وإن علم بها في الأثناء ، فإن أمكنه نزعه مع الستر أو تبديله أو تطهيره استمرّ ، وإلّا استأنف ، إلّا إذا استيقن سبقها على الصلاة فيستأنف مطلقا.
وقيل بالتفصيل وإن استيقن السبق [٢]. وقيل : يستأنف مطلقا مع سعة الوقت [٣].
وإن علم بها بعد الفراغ فإن كان عالما بها قبلها ولكنّه نسي ، فيجب عليه
[١]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٤ الحديث ٤٠٥٥ ، ٤٣٠ الحديث ٤٠٧٢ ، ٤٧٥ الحديث ٤٢١٨.
[٢]مدارك الأحكام : ٢ / ٣٥١ و ٣٥٢.
[٣]المعتبر : ١ / ٤٤٣.