مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٩٨ - النجاسة المعفو عنها في الصلاة
الأخبار المذكورة ، بل قوله عليهالسلام في صحيحة ليث : «يصلّي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه» [١] ربّما كان صريحا فيما قلنا.
وأورد عليه في «المعالم» بأنّه مع وجوب إزالة البعض إذا لم يشقّ ، ووجوب إبدال الثوب إذا أمكن ، لا يبقى لهذا الدم خصوصيّة ، فإنّ إيجاب إزالة البعض مع عدم المشقّة يقتضي وجوب التحفّظ من كثرة التعدّي أيضا مع الإمكان كما لا يخفى ، واغتفار ما دون ذلك ثابت في مطلق الدم ، بل في مطلق النجاسات.
وظاهر جماعة من الأصحاب أنّ الخصوصيّة هنا ثابتة عند الكلّ ، وإن اختلفوا في مقدارها [٢] ، انتهى ، وهو جيّد.
بل لا تأمّل في ثبوت الخصوصيّة بالإجماع لو لم نقل بالضرورة ، فالظاهر أنّ ما صدر منه هنا مجرّد غفلة ، وعن الشيخ في «النهاية» وغيرها الحكم بعدم وجوب إزالة دم القروح الدامية والجروح اللازمة قلّ أو كثر [٣].
والظاهر منه موافقته مع المشهور ، وقد اتّفق للعلّامة في «الإرشاد» التعبير هنا بعبارة الشيخ حيث قال : وعفي في الثوب والبدن عن دم القروح والجروح اللازمة [٤].
وحمل الشهيد الثاني في «روض الجنان» كلامه على أنّ المراد بالوصف باللازمة استمرار الخروج ، معلّلا بعدم إظهاره بإطلاق العفو في شيء من كتبه مذهبا له ، بل في بعضه اشتراطه بحصول المشقّة ، وفي بعضه بسيلان الدم ، وفي بعضه
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٨ الحديث ٧٥٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٤ الحديث ٤٠٨٥.
[٢]معالم الدين في الفقه : ٢ / ٥٩٠.
[٣]النهاية للشيخ الطوسي : ٥١ ، المبسوط : ١ / ٣٥ ، الخلاف : ١ / ٢٥٢ المسألة ٢٢٥ و ٤٧٦ المسألة ٢٢٠.
[٤]إرشاد الأذهان : ١ / ٢٣٩.