مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٠٣ - عدم جواز الصلاة في الحرير
١٢٥ ـ مفتاح
[عدم جواز الصلاة في الحرير]
لا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال من غير ضرورة ، وفاقا للصدوق والمفيد وجماعة [١] ، للصحيح [٢] وغيره [٣] ، وجوّزها المتأخّرون فيما لا يتمّ فيه منفردا ، وفي المكفوف به [٤] ، للخبر [٥] وفي سنده ضعف.
أمّا المحشوّ بالقزّ فيجوز فيه ، للصحيح [٦] وغيره [٧] ، والتأويل بقزّ المعز كما فعله الصدوق [٨] بعيد ، وكذا الممتزج ما لم يكن الخليط مستهلكا فيه ، بالإجماع ، ولمفهوم الصحيحين : «لا يجوز الصلاة في حرير محض» [٩] وكذا حال الضرورة.
[١]المقنع : ٨٠ ، المقنعة : ١٥٠ ، المبسوط : ١ / ٨٢ ، السرائر : ١ / ٢٦٣ ، المعتبر : ٢ / ٨٧ ، كشف اللثام : ٣ / ٢١٥.
[٢]وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦٨ الحديث ٥٤١٢.
[٣]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦٧ الباب ١١ من أبواب لباس المصلي.
[٤]تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٧٣ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٤١ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٥٠ ، روض الجنان : ٢٠٧.
[٥]وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٦ الحديث ٥٤٤٠.
[٦]وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٤ الحديث ٥٦٦٩.
[٧]وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٤ الباب ٤٧ من أبواب لباس المصلي.
[٨]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧١ ذيل الحديث ٨٠٧.
[٩]وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦٨ الحديث ٥٤١٢ ، ٣٧٧ الحديث ٥٤٤٢.