مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٧٠ - مكروهات لباس المصلي
[به]» [١] الحديث.
مع أنّ الثوب المقلّد فوق الثياب بخصوصه غير ظاهر كونه من زيّ الجاهليّة ، وغير معروف من أحد ، ولم يفت بالمنع منه أحد.
مع أنّ التوشح ـ على ما ذكره ـ لا يكون إلّا مطلق التقلّد ، فيكون المتبادر من قولهم عليهمالسلام [في] غير واحد من الأخبار ، التوشّح فوق القميص مكروه ، الحمائل والتمائم والسيف عند العرب.
وليس هذا من زيّ الجاهلية ، بل لعلّه من زيّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام ، وأصحابهم ، والمؤمنين ، فكيف ينهى عنه في رواية محمّد بن إسماعيل عن أحدهم عليهمالسلام [٢]؟ إلّا أن يجعل المراد خصوص الثوب المقلّد فوق القميص ، كما تضمّنه صحيحة أبي بصير [٣] ، بل خصوص الإزار للعلّة المذكورة ، وفيه حزازة لا تخفى.
وأمّا ما ذكر من «الصحاح» ؛ ففيه أنّه قال : الوشاح [شيء ينسج] من أديم عريضا ، ويرصّع بالجواهر ، وتشدّه المرأة بين عاتقيها. إلى أن قال : لبسته ، وربّما قالوا : توشح الرجل بثوبه وسيفه [٤] ، انتهى ، وليس فيه إشارة إلى التقلّد أصلا.
نعم ؛ في «القاموس» بعد ما ذكر ، مثل ما ذكر عن «الصحاح» ، قال في آخره : تقلّد [٥] ، ولعلّه توهّم من عبارة «الصحاح» ، أي قوله : لبسته ، لأنّ السيف لا يلبس ، فيكون مراده التقليد ، وهو فاسد ، لأنّ الظاهر من عبارته ، أنّ التوشّح
[١]الكافي : ٣ / ٣٩٣ الحديث ١.
[٢]وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩٦ الحديث ٥٥٠٦.
[٣]وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩٥ الحديث ٥٥٠٤.
[٤]الصحاح : ١ / ٤١٥.
[٥]القاموس المحيط : ١ / ٢٦٤.