مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢١٨ - النجاسة المعفو عنها في الصلاة
وما رواه أبو سعيد عن أبي بصير قال : «لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره إلّا دم الحيض ، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء» [١] ، ولا يضرّ الضعف والإضمار ، للانجبار بعمل الأصحاب ، بل الاتّفاق وللاعتضاد بما في «الفقه الرضوي».
وقال في «المنتهى» : وهذه الرواية وإن كانت مرسلة [٢] ، إلّا أنّها من المشاهير [٣] انتهى.
مع أنّ في «الكافي» هكذا : عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قال : «لا تعاد الصلاة» [٤]. إلى آخره.
ورواه في «الفقيه» أيضا مفتيا بمضمونها [٥] ، مضافا إلى أنّهما قالا في أوّل كتابيهما ما قالا. هذا مع أن «الكافي» أضبط ، بل الشيخ أيضا وإن كان قد رواها في موضع من كتابه مضمرا ، لكن رواها في موضع آخر موافقا للكافي [٦] ، فلاحظ!
هذا ؛ مضافا إلى ما ورد في الأخبار من أنّ الحائض تصلّي في ثيابها ما لم يصبها دمها [٧]. وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأسماء : «حتّيه ثمّ اقرصيه ثمّ اغسليه بالماء» [٨].
بل روى سورة بن كليب عن الصادق عليهالسلام عن الحائض قال : «تغسل ما
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٧ الحديث ٧٤٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٢ الحديث ٤٠٧٩ مع اختلاف يسير.
[٢] لم نعثر عليها مرسلة.
[٣]منتهى المطلب : ٣ / ٢٤٦.
[٤]الكافي : ٣ / ٤٠٥ الحديث ٣.
[٥]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٢ ذيل الحديث ١٦٥.
[٦]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٧ الحديث ٧٤٦.
[٧]راجع! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٩ الباب ٢٨ من أبواب النجاسات.
[٨]سنن الدارمي : ١ / ٢٥٦ الحديث ١٠١٨ ، سنن الترمذي : ١ / ٢٥٥ الحديث ١٣٨ ، سنن النسائي : ١ / ١٩٥ مع اختلاف يسير.