مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٣٦ - وجوب الاجتهاد في تحصيل القبلة
فتأمّل جدّا!
ومثل موثّقة عمّار الساباطي عن الصادق عليهالسلام : في رجل صلّى على غير القبلة ويعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : «إن كان متوجّها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة» [١].
والأصحاب أفتوا بمضمون أمثال هذه الروايات مدّعين الإجماع ، كما ستعرف.
مع كون الموثّق حجّة ، سيّما رواية عمّار ، لإجماع الشيعة على العمل بها ، كما مرّ [٢].
وأيضا قد عرفت أنّ الأخبار متواترة في كون الكعبة قبلة للعالمين [٣] ، واعتبار جهتها للبعيد ، ليس إلّا من جهة الكعبة ، لا أنّه بعد القطع بأنّ صلاتنا ليست إلى الكعبة ، بل إلى جهة اخرى لغة وعرفا ، يكون تلك الصلاة أيضا صحيحة ، من جهة كون الكعبة قبلتها ، وكونها إلى جهتها.
وأمّا الاكتفاء بأزيد من الجهة العرفيّة ، في حال الخطأ في الاجتهاد ، فمن دليل آخر ، كما سيجيء.
وبالجملة ؛ ظاهر قوله عليهالسلام : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» [٤] في صحيحة معاوية ، في مقام تصحيح صلاة خاطئ الاجتهاد.
[١]الكافي : ٣ / ٢٨٥ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٤٨ الحديث ١٥٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٩٨ الحديث ١١٠٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٥ الحديث ٥٢٤٩.
[٢] راجع! الصفحة : ٣٤٩ (المجلّد الخامس) من هذا الكتاب.
[٣]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٧ الباب ٢ من أبواب القبلة.
[٤]وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٤ الحديث ٥٢٤٦.