مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٨٥ - عدم جواز الصلاة مع نجاسة الثوب وغيره
ولصحيحة علي بن جعفر ، عن الكاظم عليهالسلام : في رجل ذكر ـ وهو في صلاته ـ أنّه لم يستنج من الخلاء ، قال : «ينصرف ويستنجي ويعيد الصلاة» [١] ، ولا قائل بالفصل ، فتأمّل!
وموثّقة سماعة عن الصادق عليهالسلام وقد تقدّمت [٢] ، للعلّة المنصوصة ، ولعدم القائل بالفصل ، لو ظنّ النجاسة في الثوب أو البدن فصلّى ناسيا.
فقال ابن إدريس : إنّه لا تبطل صلاته ، لأنّ الأصل براءة الذمّة ، ولم يثبت خلافه إلّا بالعلم ، ولا علم ، فيبقى الأصل سالما [٣].
وقيام الظنّ هنا موضع العلم ، فيه ما فيه.
والأصل طهارة الأشياء ، حتّى يحصل العلم بالنجاسة ، ولا ينقض اليقين إلّا بيقين مثله.
ومقتضى جميع ما ذكر عدم التكليف بالغسل بمجرّد المظنّة ، وإن لم يتحقّق النسيان ، فمع تحقّقه بطريق أولى.
وقيل : إنّه يبطل ، وهو خيرة أبي الصلاح [٤] ، محتجّا بوجوب العمل بالظنّ كالعلم [٥] ، فإنّ جزئيات الأحكام الشرعية أكثرها ظنّية ، وهو استقراء ظنّي ، فلا يعتبر في المقام ، لما عرفت من اشتراط حصول العلم ، وتوقّف فيه بعض ، وهو ليس بمحلّه.
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٥٠ الحديث ١٤٥ ، الاستبصار : ١ / ٥٥ الحديث ١٦١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣١٨ الحديث ٨٣٨.
[٢]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٠ الحديث ٤٢٣٢.
[٣]السرائر : ١ / ٢٦٨ مع اختلاف يسير.
[٤] الكافي في الفقه : ١٤٠.
[٥]لاحظ! إيضاح الفوائد : ١ / ٢٣.