مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٢٣ - النجاسة المعفو عنها في الصلاة
هذا في المحصور ، وأمّا غير المحصور فلا تأمّل في الحكم بالطهارة ، وعدم وجوب الاجتناب ، وان استحب إن أمكن.
التاسع : في قدر الدرهم فيه وفي تفسيره اختلاف ، فعن «الذكرى» عن ابن دريد أنّه بإسكان الغين منسوب إلى رأس البغل ، ضربه الثاني في ولايته بسكّة كسروية ، ووزنه ثمانية دوانيق.
قال : والبغلية كانت تسمّى قبل الإسلام بالكسرويّة ، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام ، والوزن بحاله ، وجرت في المعاملة مع الطبريّة ، وهي أربعة دوانيق ، فلمّا كان زمن عبد الملك جمع بينهما ، واتّخذ الدرهم منهما ، واستقرّ الإسلام على ستّة دوانيق [١].
وعن «المعتبر» : الدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث [٢] ، انتهى.
والصدوق ، والمفيد ، والشيخ ، وابن زهرة ، وغيرهم ، أيضا ذكروا كذلك [٣].
وعن «المعتبر» : ويسمّى البغلّي نسبه إلى قرية بالجامعين [٤]. وعن «التذكرة» أيضا نحوه [٥] ، وعن جماعة من الأصحاب : هذا التفسير مفتوح الغين مشدّد اللام [٦].
وعن ابن إدريس : أنّه شاهدها تقرب سعتها من أخمص الراحة ، أي ما
[١]ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٦.
[٢]المعتبر : ١ / ٤٢٩.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٢ ذيل الحديث ١٦٥ ، المقنعة : ٦٩ ، المبسوط : ١ / ٣٦ ، غنية النزوع : ٤١ ، السرائر : ١ / ١٧٧ ، المعتبر : ١ / ٤٢٩ و ٤٣٠.
[٤]المعتبر : ١ / ٤٣٠.
[٥]تذكرة الفقهاء : ١ / ٧٤.
[٦]لاحظ! روض الجنان : ١٦٦ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣١٤ و ٣١٦.