مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٢٩ - مكروهات لباس المصلي
١٢٦ ـ مفتاح
[مكروهات لباس المصلّي]
تكره الصلاة في الثوب الذي فيه تماثيل [١] ، والخاتم الذي فيه صور [٢] ، ولو كانت مستورة خفّت الكراهة ، ولو غيّرت انتفت ، والقول بالتحريم [٣] ضعيف ، كالتخصيص بصورة الحيوان [٤] ، وفي الحديد [٥] ، سواء الخاتم وغيره إلّا إذا كان مستورا أو حال ضرورة ، وحرّمه الشيخ [٦].
وفي ثوب من لا يتوقّى النجاسة [٧] ، أو من يستحلّ الميتة بالدبغ [٨] ، والثوب الذي يلاصق وبر الأرانب والثعالب [٩] ، والسود إلّا في الخف والعمامة
[١]وسائل الشيعة : ٤ / ٤٣٦ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي.
[٢]وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٣ الباب ٤٦ من أبواب لباس المصلّي.
[٣]المقنع : ٨٢ ، المبسوط : ١ / ٨٤ و ٨٦ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٩٩.
[٤]السرائر : ١ / ٢٦٣.
[٥]وسائل الشيعة : ٤ / ٤١٧ الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي.
[٦] النهاية للشيخ الطوسي : ٩٨ و ٩٩.
[٧]وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٧ الباب ٤٩ من أبواب لباس المصلّي.
[٨]وسائل الشيعة : ٤ / ٤٦٢ الباب ٦١ من أبواب لباس المصلّي.
[٩]وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٥ الباب ٧ من أبواب لباس المصلّي.