مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٣ - استحباب اتخاذ السترة للمصلي
قوله : (يستحب للمصلّي). إلى آخره.
أقول : لا شبهة في وقوع الإجماع عليه ، بل نقله في «المنتهى» عن عامة أهل العلم [١].
ويدلّ على ذلك أيضا النصوص المستفيضة :
منها : صحيحة ابن وهب عن الصادق عليهالسلام قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يجعل العنزة بين يديه إذا صلّى» [٢].
ومنها : رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال : «كان طول رحل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذراعا وكان إذا صلّى وضعه بين يديه ويستتر به ممن يمرّ بين يديه» [٣].
ومنها : رواية غياث عن الصادق عليهالسلام : «أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وضع قلنسوة وصلّى إليها» [٤].
ومنها : صحيحة [محمد بن] إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليهالسلام : في الرجل يصلّي ، قال : «يكون بين يديه كومة من تراب أو يخطّ بين يديه بخطّ» [٥]. إلى غير
[١]منتهى المطلب : ٤ / ٣٣١.
[٢]الكافي : ٣ / ٢٩٦ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٢ الحديث ١٣١٦ ، الاستبصار : ١ / ٤٠٦ الحديث ١٥٤٨ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٣٦ الحديث ٦١٣٩.
[٣]الكافي : ٣ / ٢٩٦ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٢ الحديث ١٣١٧ ، الاستبصار : ١ / ٤٠٦ الحديث ١٥٤٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٣٦ الحديث ٦١٤٠.
[٤]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٣ الحديث ١٣٢٠ ، الاستبصار : ١ / ٤٠٦ الحديث ١٥٥٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٣٧ الحديث ٦١٤٣.
[٥]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٨ الحديث ١٥٧٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٠٧ الحديث ١٥٥٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٣٧ الحديث ٦١٤١.