مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٢٤ - وجوب الاجتهاد في تحصيل القبلة
قال الكليني بعد نقلها : وروي أيضا : «أنّه يصلّي إلى أربع جوانب» [١].
فظاهر الكليني التخيير ، وصحّة رواية الصلاة إلى أربع جهات ، وكونها يقينيّة عنده.
والظاهر أنّ الصدوق أيضا كذلك ، لأنّه بعد ما روى صحيحة زرارة وابن مسلم عن الباقر عليهالسلام وغيرها ، قال : وقد روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة «أنّه يصلّي إلى أربع جوانب» [٢].
فربّما كانت هذه الرواية صحيحة عنده أيضا ، حجّة بينه وبين ربّه ، فتأمّل جدّا!
أقول : صحيحة زرارة وابن مسلم المذكورة ، لم يظهر بعد صحّتها ، لأنّ الصدوق رواها مرسلا ، ولم يذكر طريقه إليهما ، ولم يعرف.
نعم ؛ ذكر طريقه إلى زرارة فقط وهو صحيح ، وطريقه إلى ابن مسلم فقط ، وهو مغاير لطريقه إلى زرارة قطعا ، لأنّ فيه علي بن أحمد بن عبد الله ، عن أبيه أحمد ، عن جدّه عبد الله ، وكلّهم غير مذكورين في الرجال ، غير معلومي الحال ، وفيه أيضا محمّد بن خالد البرقي ، وفيه نوع خلاف ، ولم يذكر كونها صحيحة إلّا في «المدارك» و «الذخيرة» [٣].
نعم ؛ في «المختلف» جعل الصحيحة المذكورة سابقا في مسألة وجوب التحرّي وكفايته ، دليل ابن أبي عقيل [٤].
ولا شكّ في صحّتها ، وكونها حجّة على وجوب التحرّي وإجزائه ، وأنّه لا
[١]الكافي : ٣ / ٢٨٦ ذيل الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١١ الحديث ٥٢٣٨.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٠ الحديث ٨٥٤.
[٣]مدارك الأحكام : ٣ / ١٣٦ ، ذخيرة المعاد : ٢١٨.
[٤]مختلف الشيعة : ٢ / ٦٨.