مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٤٦ - حكم من تبين خطأه في القبلة
عمر وبن يحيى المشترك بين مجاهيل [١] مع أنّ معمّر بن يحيى أيضا لا يخرج عن [٢] الاشتراك [٣].
ومع ذلك تضمّنت وجوب القضاء على من صلّى على غير القبلة ، وإن لم يكن مستدبرا ، ولم يقل به أحد ، فتكون شاذّة لا عمل عليها.
مضافا إلى أنّ القضاء فرض مستأنف [٤] يتوقّف على دليل تام. وإلّا فالأصل عدم وجوبه.
مضافا إلى الاستصحاب ، والعمومات الدالّة على كفاية التحرّي ، مع أنّ الجمع غير منحصر فيما ذكر ، لجواز حمل المعارضة على صورة التقصير في الاجتهاد بأنّه لم يجتهد أو سامح ، أو حملها على الاستحباب ، بل هو متعيّن للأصول والعمومات والتسامح في أدلّته.
وممّا ذكر ظهر الجواب ، عمّا لو استدلّ بصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «لا صلاة إلّا إلى القبلة». قلت : أين حدّ القبلة؟ قال : «ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه». قلت : فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت. قال : «يعيد» [٥] لو لم نقل بظهور الإعادة في كونها في الوقت ، مع أنّه أقرب المحامل في مقام الجمع بين المتعارضين.
وعلى الثاني : وهو كون صلاته على المشرق أو المغرب يجب الإعادة في الوقت دون خارجه ، وهذا إجماعي نقل الإجماع عليه المحقّق والعلّامة
[١]جامع الرواة : ١ / ٦٢٩ ، راجع! معجم رجال الحديث ١٣ / ١٣١.
[٢] في (ز ٣) : لا يخلو من.
[٣]جامع الرواة : ٢ / ٢٥٤ ، راجع! معجم رجال الحديث : ١٨ / ٢٦٩ ـ ٢٧١.
[٤] في (د ٢) : جديد.
[٥]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٠ الحديث ٨٥٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٢ الحديث ٥٢٤٢.