مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٢٧ - ما يستحب في الأذان والإقامة
حتّى أنّ هشام بن إبراهيم شكا إلى الرضا عليهالسلام سقمه وأنّه لا يولد له [ولد] فأمره بأن يرفع صوته بالأذان في منزله ، قال : ففعلت فأذهب الله عنّي سقمي وكثر ولدي.
قال محمّد بن راشد : وكنت دائم العلّة ما أنفكّ منها في نفسي وجماعة خدمي [وعيالي] ، فلمّا سمعت ذلك من هشام عملت به ، فأذهب الله عنّي وعن عيالي العلل [١].
وظهر ممّا ذكرنا استحباب رفع الصوت في الإقامة أيضا ، لكن دون رفع الأذان [٢].
ويظهر من كلام العلّامة استحباب الرفع في الإقامة [٣] ، وعن المحقّق أنّه فيها آكد [٤] ، ومراده من الاستحباب آكد لا نفس الجهر ، فما في «المدارك» من أنّ الرفع في الإقامة غير مسنون [٥] محلّ نظر.
واستحباب الرفع مختصّ بالرجال والصبيان ، لأنّ المرأة صوتها عورة ، فلا يناسبها هذا الحكم ، مضافا إلى عدم عموم يشمل صوتها.
وفي «الدروس» : يشترط ذكوريّة المؤذّن إذا أذّن للأجانب ، ويجوز أذان المرأة للنساء ومحارم الرجال [٦] ، انتهى.
وربّما لا يخلو ما ذكره أخيرا من الإشكال ، لعدم عموم يشمل ، سيّما إذا
[١]الكافي : ٣ / ٣٠٨ الحديث ٣٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٩ الحديث ٩٠٣ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤١٢ الحديث ٦٩٦٠.
[٢] في (ز ٣) : ذلك ، بدلا من : رفع الأذان.
[٣]قواعد الأحكام : ١ / ٣٠ ، تحرير الأحكام : ١ / ٣٠.
[٤]شرائع الإسلام : ١ / ٧٦.
[٥]مدارك الأحكام : ٣ / ٢٨٩.
[٦]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٦٣.