أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٩ - خامسها يشترط في حج الإسلام الاستطاعة
إجماعاً محصلًا و منقولًا و كتاباً و سنة و قد فسرت في بعض الأخبار بالزاد و الراحلة و في بعضها فحلا في سربه صحيحاً في بدنه له زاد و راحلة و في بعضها الزاد و الراحلة مع الصحة و في بعضها الصحة في بدنه و القدرة في ماله و في بعضها القوة في البدن و اليسار في المال و في بعضها الاستطاعة الزاد و الراحلة ليس استطاعة البدن و على كل حال فالمراد بالاستطاعة في الكتاب و السنة و الإجماع معنى خاص و لم يبق على إطلاقها بحيث يراد بها المعنى الفعل أو العرفي قطعاً فهي أما مجمل و بيانه في الأخبار و كلام الأصحاب أو مطلق منصرف إلى الفرد المعهود في لسان الشارع و عمله و عمل أصحابه و إلى السيرة المألوفة و الطريقة المعهودة من الإمامية لأن الاستطاعة في الآية الكريمة مطلق و أن كان المستطيع عاماً و لا شك أن المعهود قولًا و فعلًا من زمن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أن حجة الإسلام لا تدور مدار القدرة العقلية أو العرفية بل لا بد من آمر آخر ورائه فهو المراد بالإطلاق و لما كان ما في الأخبار و كلام الأصحاب و المعهود من الآية و أصحابهم كالمجمل لعدم إرادة المطلقات في بيانها على إطلاقها من جهة أن الزاد هل يراد به عينه أو ثمنه و أنه هل يلزم شراؤه و لو بثمن مضر بالحال و أكثر من ثمن المثل أو لا يلزم و أن الراحلة هل يعتبر فيها المناسبة في الشرف و الصفة أو يكفي المناسبة في القوة و الضعف و أن القدرة على استدانتهما كافية في الاستطاعة و لأن الدين المقابل لهما مانع أم لا و لأن الدار و الخادم و الثياب و أواني البيت و الحلي و الكتب العلمية هل يستثنى أم لا و أن الزاد و الراحلة في العود هل تعتبر أم لا و أن نفقة العيال هل تعتبر أم لا و أن نفقة العيال هل تستثنى أم لا و أن الرجوع كفاية هل يعتبر أم لا و أن تخلية السرب بالنسبة إلى الخوف على المال هل تعتبر أم لا قليلهُ أو كثيرهُ المضر و غير المضر أم لا و أن عدم المهانة و الذل على نفسه أو على عرضه هل تعتبر أم لا و أنه لو قدر على مشي بعض الطريق دون بعض هل يعتبر أم لا و أنه لو قدر على المال بالسؤال هل يجب أم لا و أن القريب إلى مكة أو من كان فيها هل يشترط له القدرة على الراحلة أم لا و أن الاحتياج إلى حمل الماء و علف الدواب من كان بعيد هل يرفع حكم الاستطاعة أم لا و أن الاحتياج ابنه أو صلة