أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٠ - خامسها يشترط في حج الإسلام الاستطاعة
أرحامه أو إكرام ضيوفه هل هو مانع أم لا و هل القدرة على اكتساب الزاد و الراحلة بصنعة أو حرمة أو إيجار نفسه لعمل داخل في الاستطاعة أم لا و أن من قصرت أعيان ماله من الاستطاعة فهل يجب عليه الرجوع إلى المنافع لو أمكن وفاءها لو أجراها سنيناً أم لا و إِن من كانت عنده دور متعددة موقوفة يمكنه الاستطاعة بثمن منافعها فهل يجب إيجارها أم لا و إِن من كان عنده بستان أو عقاراً أو حمام معدها للتعيش بمنافعها فهل هو مستطيع بها و يجب بيعها عليه أم لا إلى غير ذلك فإذا تحقق إجمال الاستطاعة و عدم وفاء الأخبار ببيانها و كان وجوب الحج معلقاً عليها لاشتراط تحققها في وجوبها و كان المشروط عدم عند عدم العلم بشرطه لزم عند عدم العلم بشرطه لزم عند وجوب الحج عند الشك في تحققها و عدم القطع بحصولها و كذا لو كان معناها القدرة من دون مشقة كقوله لا أستطيع النظر إلى أماكن و لن تستطيع معي صبرا لكان أيضاً مقارباً للمعنى الشرعي فيلزم مما ذكرناه حينئذٍ ملك الزاد و الراحلة عيناً و قيمة للذهاب و الإياب أن كان له وطن محقق و أن لم يكن له وطن فالإياب إلى ما يريدان يتوطنه و أن لم يكن كذلك و أراد الوطن بمكة فلا يعتبر الإياب مع الإياب و أن يكن زائداً عن حاجته و حاجة مثله شرفاً و صفة من مسكن و ثياب بذله و تجمل و عبد خدمة أو فرس ركوب لا يمكنه ركوبها للحج و نفقة عيال واجبة أو مندوبة و إكرام ضيوف و مصانعة ظلمة وصلة أرحام معتادة له و صدقات مندوبة كذلك و بدل على استثناء المسكن و الخادم و الثياب المحتاج إليها و نفقة العيال و فرس ركوب فتوى الأصحاب و الإجماع المنقول في الباب و يدل على استثناء النفقة خبر أبي الربيع و فيه لأن كان لمن له زاد و راحلة قدر ما يقوت به عياله و يستغنون به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا أذن فقيل له فما السبيل فقال السعة في المال إذا كان بحج ببعض و يبقي بعضاً لقوت عياله و في أخر في الاستطاعة و أن يكون الإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع من حجة و يدل على استثناء حلي المرأة أنها بمنزلة الكسوة لها و لكن لا كل الحلي بل الحلي المعتاد لهن غالباً و ألا يلزم سقوط الحج عن النساء غالباً و يدل على استثناء الكتب العلمية أن الأمور الأخروية أهم من الأمور الدنيوية و يدل على استثناء الصلاة