أنوار الفقاهة (كتاب الحج)
(١)
في معنى الحج
١ ص
(٢)
كتاب الحج
١ ص
(٣)
القول في حج الإسلام
٢ ص
(٤)
أحدها لا يجب حجة الإسلام على غير العاقل من صبي أو مجنون
٢ ص
(٥)
ثانيها إذا أدرك الصبي اختياري المشعر
٤ ص
(٦)
ثالثها الصبي غير المميز يحج به الأب و الجد مع عدم المفسدة
٥ ص
(٧)
رابعها يشترط في وجوب حجة الإسلام الحرية
٦ ص
(٨)
خامسها يشترط في حج الإسلام الاستطاعة
٩ ص
(٩)
سادسها و يلزم في الاستطاعة أيضاً إمكان السير ذهاباً و إياباً
١٤ ص
(١٠)
سابعها و من شرائط الاستطاعة أيضاً أتساع الوقت لقطع الطريق و المسافة و أداء المناسك
١٦ ص
(١١)
ثامنها الأقوى اشتراط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة
١٧ ص
(١٢)
تاسعها لا يستطيع الرجل من مال ولده
١٧ ص
(١٣)
عاشرها من استقرت عليه حجة الإسلام فمنعه مانع منها
١٨ ص
(١٤)
حادي عشرها من حج و أرتكب الضرر من مرض و شبهه أو الخوف
٢٠ ص
(١٥)
ثاني عشرها من أفراد الاستطاعة حكماً أو اسماً و حكماً من بذلت له الاستطاعة
٢١ ص
(١٦)
ثالث عشرها من حج متسكعاً
٢٣ ص
(١٧)
رابع عشرها من شرائط الحج الإسلام
٢٤ ص
(١٨)
خامس عشرها من شروط حج الإسلام الإيمان
٢٥ ص
(١٩)
سادس عشرها من مات في حجه أو عمرته بعد الإحرام و دخول الحرم
٢٥ ص
(٢٠)
سابع عشرها من استقر الحج أو العمرة في ذمته
٢٦ ص
(٢١)
القول في حج النذر و شبهه
٢٩ ص
(٢٢)
أحدها لا يصح النذر من الصبي مميزاً و لا من المجنون حال جنونه
٢٩ ص
(٢٣)
ثانيها ناذر الحج أما أن ينذره مطلقاً غير مقيد بوقت
٣١ ص
(٢٤)
ثالثها ناذر الحج أن نذر حجة الإسلام انعقد نذره للزوم النذر على الواجب
٣٣ ص
(٢٥)
رابعها ينعقد نذر المشي إلى الحج
٣٤ ص
(٢٦)
القول في حج النيابة
٣٨ ص
(٢٧)
أحدها يشترط في النائب العقل و التمييز
٣٨ ص
(٢٨)
ثانيها يجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره و لمن عليه عمره أن يحج نيابة عن غيره إذا لم يجب عليه النسك الآخر
٤٠ ص
(٢٩)
ثالثها من كانت عليه حجة منذورة في عام و حين لم تجز له النيابة فيها عن آخر عنى
٤١ ص
(٣٠)
رابعها تجوز نيابة متعددين في الحج عن واحد ندباً
٤٤ ص
(٣١)
خامسها يجوز الطواف عن الغائب بإذنه و دون أذنه
٤٤ ص
(٣٢)
سادسها من كانت عنده وديعة لشخص عليه حجة إسلام فمات المستودع بعد استقرار حجة الإسلام
٤٦ ص
(٣٣)
سابعها لو مات النائب و لو تبرعاً بعد الإحرام و دخول الحرم
٤٨ ص
(٣٤)
ثامنها لا يجوز للأجير في سنة معينة للحج أن نفسه فيها أيضاً لغير المستأجر
٥١ ص
(٣٥)
تاسعها لو أوصى شخص بحج واجب
٥٢ ص
(٣٦)
عاشرها لو أوصى باستئجار شخص للحج فاستؤجر عليه ملك الأجرة بالعقد و لكن لا يجوز تسليمه قبل العمل
٥٥ ص
(٣٧)
حادي عشرها لو أفسد النائب حجه
٥٦ ص
(٣٨)
ثاني عشرها يجب على المستأجر تعين النوع المراد منه حجّاً أو عمرة أو تمتعاً أو أفراداً أو قارناً
٥٧ ص
(٣٩)
القول في أنواع الحج
٦٠ ص
(٤٠)
أولها و هي ثلاثة تمتع و قران و أفراد
٦٠ ص
(٤١)
ثانيها كما أن فرض الثاني بالقدر المذكور هو حج التمتع كذلك فرض القريب القِران و الأفراد
٦١ ص
(٤٢)
ثالثها ممن له العدول عن التمتع إلى الأفراد الحائض و النفساء
٦٤ ص
(٤٣)
رابعها يجوز العدول إلى التمتع من الأفراد و القران من القريب في حجة الإسلام و غيرها
٦٦ ص
(٤٤)
خامسها يشترط في حج التمتع نية القربة
٦٧ ص
(٤٥)
سادسها عمرة التمتع تجزي عن العمرة الواجبة
٧٠ ص
(٤٦)
القول في حج الإفراد و القران
٧٢ ص
(٤٧)
أحدها حج الإفراد عزم من الميقات أو مما يضاهيه
٧٢ ص
(٤٨)
ثانيها يجوز للمفرد بعد دخول مكة العدول للتمتع إذا لم يكن الأفراد فرضه
٧٥ ص
(٤٩)
ثالثها إحرام القارن فيعقد بالتلبية و للإشعار و التقليد
٧٦ ص
(٥٠)
رابعها لا هدي على القارن و المفرد وجوباً
٨٠ ص
(٥١)
خامسها لو بعد المكي ثمّ حج على ميقات من المواقيت الخمسة التي للآفاق أحرم منه وجوباً
٨٠ ص
(٥٢)
سادسها قد عرفت أن للنائي حكماً و لمن كان في مكة أو قريب اليها حكماً آخر حينئذٍ
٨٢ ص
(٥٣)
سابعها الذي تقتضيه القاعدة المأخوذة من الأخبار أن حكم النائي و القريب لا يختلف بالمجاورة و عدمها
٨٣ ص
(٥٤)
القول في مواقيت الإحرام
٨٤ ص
(٥٥)
أحدها ميقات أهل العراق العقيق
٨٤ ص
(٥٦)
ثانيها لأهل المدينة مسجد الشجرة
٨٦ ص
(٥٧)
ثالثها الجحفة ميقات أهل الشام اختياراً
٨٧ ص
(٥٨)
رابعها ميقات أهل اليمن جبل يقال له يلملم و الملم و يقال يرمرم
٨٧ ص
(٥٩)
خامسها كل من مر على طريق في حج أو عمرة فميقاته ميقات أهله
٨٨ ص
(٦٠)
سادسها يجرد الصبان من فخ بفتح الفاء و تشديد الخاء بئر معروف
٨٩ ص
(٦١)
سابعها القارن و المفرد إذا اعتمروا بعد الحج وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم
٩٠ ص
(٦٢)
ثامنها لا يصح الإحرام قبل الميقات
٩٠ ص
(٦٣)
تاسعها لا يجوز لمن أراد النسك أن يجاوز الميقات مختاراً إلا محرماً
٩١ ص
(٦٤)
عاشرها لو زال العقد الأول لترك الإحرام من الميقات
٩٢ ص
(٦٥)
حادي عشرها ناسي الإحرام لو أكمل المناسك يجزيه
٩٤ ص
(٦٦)
ثاني عشرها من لم يتمكن من نية الإحرام لإغماء أو جنون أو سكر أو نوم متطاول
٩٤ ص
(٦٧)
القول في واجبات الإحرام
٩٥ ص
(٦٨)
أحدها النية
٩٥ ص
(٦٩)
ثانيها يجب في الإحرام التلبيات الأربع
٩٧ ص
(٧٠)
ثالثها يجب في الإحرام للرجل لبس ثوبين
١٠١ ص
(٧١)
و هنا أمور
١٠٣ ص
(٧٢)
أحدها لا يجوز الإحرام بالثوب للرجال إذا كان مخيطاً
١٠٣ ص
(٧٣)
ثانيها يجوز للامرأة لبس السراويل المخيطة و الغلالة للحائض
١٠٣ ص
(٧٤)
ثالثها يجوز الإحرام بالحرير المحض للنساء
١٠٤ ص
(٧٥)
القول في تروك الإحرام الواجبة
١٠٥ ص
(٧٦)
أحدها يجب في الإحرام ترك صيد البر اصطياداً و أكلًا و إشارة و ذبحاً و دلالة و إغلاقاً عليه
١٠٥ ص
(٧٧)
ثانيها يجب في الإحرام ترك النساء
١٠٧ ص
(٧٨)
ثالثها يجب على المحرم ترك الطيب
١٠٨ ص
(٧٩)
رابعها يجب على المحرم ترك لبس المخيط
١١١ ص
(٨٠)
خامسها يجب على المحرم لبس ما يستر ظاهر القدم
١١١ ص
(٨١)
سادسها يجب على المحرم ترك قص الأظافر من اليد و الرجل
١١٢ ص
(٨٢)
سابعها يجب على المحرم اجتناب قطع الحشيش و الشجر النابت في الحرم
١١٢ ص
(٨٣)
ثامنها يجب على المحرم ترك إزالة الشعر من جسده دون جسد غيره
١١٣ ص
(٨٤)
تاسعها يجب على المحرم ترك الفسوق
١١٤ ص
(٨٥)
عاشرها يجب اجتناب الجدال في الحج
١١٤ ص
(٨٦)
حادي عشرها يجب على المحرم ترك قتل هوام الجسد الكائنة في الثوب أو البدن على الثوب أو البدن أو الفراش
١١٦ ص
(٨٧)
ثاني عشرها يحرم على المحرم ترك إلقاء القمل من جسده و ثوبه
١١٦ ص
(٨٨)
ثالث عشرها يجب على المحرم ترك إخراج الدم عمداً مختاراً من غير ضرورة
١١٧ ص
(٨٩)
رابع عشرها يجب على المحرم ترك الاكتحال بالسواد للزينة
١١٨ ص
(٩٠)
خامس عشرها يجب على المحرم ترك النظر في المرآة دون غيرها مما يرى فيه الوجه
١١٨ ص
(٩١)
سادس عشرها يجب على المحرم ترك لبس الخاتم للزينة
١١٨ ص
(٩٢)
سابع عشرها يحرم على المرأة لبس الحلي للزينة
١١٨ ص
(٩٣)
ثامن عشرها يقوى القول بتحريم الحناء للزينة بل كل صبغ يتخذ للزينة
١١٨ ص
(٩٤)
تاسع عشرها يجب على الرجل ترك تغطية الرأس
١١٨ ص
(٩٥)
العشرون يجب على المحرم ترك التظليل عن نفسه حال كونه سائراً راكباً
١٢٠ ص
(٩٦)
الحادي و العشرون يجب على المحرم ترك لبس السلاح بما يسمى سلاحاً و لبساً عرفاً
١٢٢ ص
(٩٧)
الثاني و العشرون يقوى القول بتحريم ذلك لو كان للزينة أو كان مظنة الأداء أو سقوط الشعر
١٢٢ ص
(٩٨)
الثالث و العشرون يحرم النقاب على الامرأة
١٢٢ ص
(٩٩)
الرابع و العشرون يقوى القول بتحريم شم الرياحين بل استعمالها مطلقاً
١٢٣ ص
(١٠٠)
القول في جملة من أحكام الإحرام
١٢٣ ص
(١٠١)
أحدها لا يجوز الدخول إلى مكة شرفها الله تعالى إلا بالإحرام بنسك من حج أو عمرة
١٢٣ ص
(١٠٢)
و يستثنى من ذلك أمور
١٢٣ ص
(١٠٣)
أحدها المريض و من به البطن
١٢٣ ص
(١٠٤)
ثانيها من يتكرر دخوله في كل شهر
١٢٤ ص
(١٠٥)
ثالثها من كان قد أحرم قبل دخوله مضي شهر من إحلاله
١٢٤ ص
(١٠٦)
رابعها العبد فإن الظاهر سقوط الإحرام عنه
١٢٤ ص
(١٠٧)
خامسها الصبي
١٢٥ ص
(١٠٨)
سادسها البريد المستأجر في وجه
١٢٥ ص
(١٠٩)
سابعها الداخل لقتال
١٢٥ ص
(١١٠)
ثامنها الامرأة تحرم كما بحرم الرجل
١٢٥ ص
(١١١)
ثالثها يندب توفير شعر الرأس و اللحية لدخولها في شعر الرأس
١٢٦ ص
(١١٢)
خاتمه لو اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثمّ حصل المانع
١٢٩ ص
(١١٣)
القول في الطواف
١٣٠ ص
(١١٤)
أحدها يشترط في الطواف الواجب الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر
١٣٠ ص
(١١٥)
ثانيها يشترط في الطواف واجبه و مندوبة الختان
١٣١ ص
(١١٦)
ثالثها يشترط في الطواف النية
١٣٢ ص
(١١٧)
رابعها تجب صلاة ركعتين بعد الطواف الواجب
١٣٣ ص
(١١٨)
خامسها من نسي الركعتين حتى خرج رجع فأتى بهما في المقام
١٣٤ ص
(١١٩)
سادسها يحرم الفراق بين طوافين أو اكثر في الفريضة
١٣٥ ص
(١٢٠)
سابعها من نقص من طوافه أتمه ما لم يفعل المنافي أو بطل الفصل
١٣٧ ص
(١٢١)
ثامنها من شك في أصل الطواف و قد دخل في غيره من الأعمال المترتبة عليه لا يلتفت
١٤٠ ص
(١٢٢)
تاسعها الطواف ركن في العمد
١٤١ ص
(١٢٣)
عاشرها من ترك الطواف لمرض و استمر به حتى ضاق الوقت
١٤٢ ص
(١٢٤)
حادي عشرها من نسي طواف الحج حتى رجع إلى أهله و واقع
١٤٢ ص
(١٢٥)
ثاني عشرها لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع
١٤٣ ص
(١٢٦)
ثالث عشرها من طاف فالأفضل له تعجيل السعي مهما أمكن
١٤٤ ص
(١٢٧)
رابع عشرها يجوز للقارن و المفرد تقديم طواف الحج و سعيه على الوقوفين
١٤٤ ص
(١٢٨)
خامس عشرها يكره لبس البرطلة مطلقاً
١٤٦ ص
(١٢٩)
سادس عشرها من نذر أن يطوف على أربع كهيئة الدابة
١٤٦ ص
(١٣٠)
سابع عشرها يندب مضغ شيء من الاذخر
١٤٦ ص
(١٣١)
القول في السعي
١٤٨ ص
(١٣٢)
أحدها يندب الطهارة للسعي
١٤٨ ص
(١٣٣)
ثانيها السعي ركن يبطل الحج و العمرة بتركه فيهما عمداً
١٤٩ ص
(١٣٤)
ثالثها يجب في السعي النية مقارنة لابتدائه مستديمة حكمها إلى انتهائه
١٤٩ ص
(١٣٥)
رابعها يجب السعي سبعة أشواط ملفقين الذهاب و الإياب
١٥٠ ص
(١٣٦)
خامسها من تيقن عدد الأشواط و شك فيما بدا به
١٥١ ص
(١٣٧)
سادسها لا تجب الموالاة شرعاً في السعي
١٥١ ص
(١٣٨)
القول في التقصير
١٥٢ ص
(١٣٩)
القول في حج التمتع بعد الفراغ من العمرة
١٥٤ ص
(١٤٠)
أحدها في الاحرام
١٥٤ ص
(١٤١)
ثانيها يجب بعد ذلك الوقوف بعرفة من زوال الشمس إلى غروبها يوم التاسع
١٥٥ ص
(١٤٢)
ثالثها يجب الوقوف بعد ذلك بالمشعر
١٥٧ ص
(١٤٣)
رابعها بعد الفراغ من المشعر يجب عليه المضي إلى منى
١٦٣ ص
(١٤٤)
أحدها في أعمال المنى
١٦٣ ص
(١٤٥)
فهنا أمور
١٦٣ ص
(١٤٦)
أحدها يجب الترتيب بين هذه الأمور وجوباً شرعياً للعالم
١٦٣ ص
(١٤٧)
ثانيها يجب رمي جمرة العقبة
١٦٤ ص
(١٤٨)
ثالثها يجب بعد الرمي الهدي على المتمتع كتاباً و سنة مفترضاً أو متنفلًا
١٦٥ ص
(١٤٩)
و يلحق في هذا الباب الكلام في الأضحية و هدي القران
١٧٦ ص
(١٥٠)
أحدها لا يجب هدي القران إلا أن يسوقه
١٧٧ ص
(١٥١)
ثانيها لو هلك هدي السياق لم يجب بدله
١٧٧ ص
(١٥٢)
ثالثها لو عجز هدي السياق عن الوصول إلى محله الذي يجب ذبحه أو نحره من ذبحه أو نحره في موضع عجزه
١٧٨ ص
(١٥٣)
رابعها يجوز ركوب هدي السياق و شرب لبنه ما لم يضربه أو بولده
١٧٨ ص
(١٥٤)
خامسها لو ضاع هدي السياق فأقام بدله فوجد الأول
١٧٩ ص
(١٥٥)
سادسها لا يتعين هدي السياق للصدقة إلا مع النذر
١٧٩ ص
(١٥٦)
سابعها لا يجوز في غير هدي السياق المندوب و إن وجب ذبحه بعد الإشعار
١٧٩ ص
(١٥٧)
ثامنها من نذر بدنه
١٧٩ ص
(١٥٨)
تاسعها الأضحية مرغوب فيها
١٨٠ ص
(١٥٩)
عاشرها يجب بعد الهدي الحلق أو التقصير
١٨٠ ص
(١٦٠)
و هنا أمور
١٨٢ ص
(١٦١)
أحدها إذا فرغ المحرم لحج التمتع من مناسكه هذه حل له كل شيء
١٨٢ ص
(١٦٢)
ثانيها إذا طاف المتمتع و سعى حل له الطيب
١٨٢ ص
(١٦٣)
ثالثها إذا طاف المتمتع طواف النساء حلت له النساء
١٨٣ ص
(١٦٤)
رابعها يجب على الحاج رجلًا أو امرأة قضاء طواف النساء لو تركه نسياناً
١٨٣ ص
(١٦٥)
خامسها من كان معذور الاضطرار جاز له المبيت بمكة
١٨٣ ص
(١٦٦)
سادسها يجب على الحاج في أيام هذه الليالي و هي أيام التشريق الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها
١٨٤ ص
(١٦٧)
ثانيها إذا فرغ الحاج من مناسك منى فإن بقي عليه طواف واجب أو سعي و قد تركهما لزم عليه العود إلى مكة
١٨٧ ص
(١٦٨)
القول في الحصر و الصد
١٨٨ ص
(١٦٩)
و الأول في الصد
١٨٨ ص
(١٧٠)
أحدها المصدود من منعه عدو
١٨٨ ص
(١٧١)
ثانيها لو اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه
١٨٩ ص
(١٧٢)
ثالثها يتحقق الصد بالمنع عن مناسك مكة للعمرة و عنها أركان الحج
١٩٠ ص
(١٧٣)
رابعها لو ساق هدياً فإن لم يشعره و يقلده جاز العدول عنه و التحلل به
١٩٠ ص
(١٧٤)
الثاني في الحصر
١٩١ ص
(١٧٥)
أحدها يلزم المحصور إذا أراد أن يحل أن يبعث هدياً إلى منى
١٩١ ص
(١٧٦)
ثانيها إن لم يكن المحصور ساق هدياً لزمه بعث هدي غير مسوق
١٩٢ ص
(١٧٧)
ثالثها إذا بعث المحصور هديه ظل عند حضور وعده مع أصحابه في النحر أو الذبح في المكان المعين
١٩٢ ص
(١٧٨)
رابعها إذا بعث المحصور هديه أو ثمن يشتري به فيذبحه أو ينحر في الميعاد المخصوص
١٩٢ ص
(١٧٩)
خامسها إذا بعث الحاج أو المعتمر محصوراً أو مصدوداً هديه فزال عنه العارض
١٩٣ ص
(١٨٠)
سادسها إذا تحلل القارن أو غيره قضى في القابل ما وجب عليه بعينه إن تعين عليه فرداً من أفراد الحج
١٩٤ ص
(١٨١)
سابعها المحصور لو اضطر إلى حلق رأسه قبل بلوغ الهدي إلى محله
١٩٤ ص
(١٨٢)
ثامنها لو عجز المحصور أو المصدود عن الهدي و ثمنه
١٩٤ ص
(١٨٣)
تاسعها لا يلحق بالمصدود و لا المحصور من حبس على أداء دين قادر على وفائه
١٩٥ ص
(١٨٤)
عاشرها لو اندفع المرض بالدواء و العدو بالقتال المضنون معه السلامة
١٩٥ ص
(١٨٥)
حادي عشرها من لم يتمكن من الحج لصد أو حصر فعرض له ما يمنع التحلل بالهدي و لو نسياناً أو تعمد ذلك
١٩٥ ص
(١٨٦)
ثاني عشرها لو أجتمع الصد و الحصر تخير بين تحليلهما
١٩٦ ص
(١٨٧)
ثالث عشرها لو أفسد حجه فصد أو حصر
١٩٦ ص
(١٨٨)
القول في طوارئ الإحرام
١٩٨ ص
(١٨٩)
أحدها القول في الاستمتاع بالنساء و ما في حكمها
١٩٨ ص
(١٩٠)
أحدها من جامع امرأته مع الإنزال أو بدونه و لو المتمتع بها
١٩٨ ص
(١٩١)
ثانيها يشترط في الحكم بالفساد أن يكون عالماً بالإحرام و عالماً بحكم من تحريم الجماع و ذاكر لهما و عامداً للجماع
١٩٨ ص
(١٩٢)
ثالثها لا يبعد شمول الحكم
١٩٨ ص
(١٩٣)
رابعها الأقوى تعلق الحكم بما إذا وقع الجماع قبل الوقوف بالمشعر وقف بعرفة أم لا
١٩٨ ص
(١٩٤)
خامسها من استمنى بيده من غير جماع فعليه بدنه خاصة
١٩٩ ص
(١٩٥)
سادسها من وطأ زوجته مكرهاً لها يفسد حجها
١٩٩ ص
(١٩٦)
سابعها لو فسد حجه و لزمه الإتمام و الإعادة فهل الأولى فرضه و الثانية عقوبة
٢٠٠ ص
(١٩٧)
ثامنها إذا جامع المحل أمته المحرمة بإذنه إذ لا إحرام إلا بإذنه و كان عالماً عامداً
٢٠١ ص
(١٩٨)
تاسعها لو جامع المحرم بعد الوقوفين لم يفسد حجه
٢٠٢ ص
(١٩٩)
عاشرها يقوي القول بلزوم البدل في بدنه الإفساد في حج أو عمرة
٢٠٣ ص
(٢٠٠)
حادي عشرها لو نظر إلى غير أهله فأمنى بشهوة أو دونها
٢٠٤ ص
(٢٠١)
ثانيها القول في جملة من كفارات المحضورات
٢٠٥ ص
(٢٠٢)
أحدها من لبس المخيط جاهلًا أو ناسياً
٢٠٥ ص
(٢٠٣)
ثانيها كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه فعليه شاة إذا كان عامداً
٢٠٥ ص
(٢٠٤)
ثالثها ليس لمحرم و لا لمحل حلق رأس المحرم
٢٠٥ ص
(٢٠٥)
رابعها الأحوط التكفير بشاة في قلع الضرس
٢٠٦ ص
(٢٠٦)
خامسها الجدال الصادق إذا بلغ ثلاثاً متواليات أو لا على ما أفتى به المشهور بل عليه الإجماع
٢٠٧ ص
(٢٠٧)
سادسها في تغطية الرأس بثبوت ساتر أو حنا أو دواء أو طين كذلك أو ارتماس بما أو حمل ما يستر به شاة
٢٠٨ ص
(٢٠٨)
سابعها في التظليل سائراً اختياراً أو اضطراراً شاة
٢٠٨ ص
(٢٠٩)
ثامنها في قلع الحشيش من الحرم القيمة على الأصح
٢٠٩ ص
(٢١٠)
تاسعها في قلم كل ظفر عمداً مداً طعام
٢٠٩ ص
(٢١١)
عاشرها يلزم في استعمال الطيب أكلا أو شماً أو تداوياً أو بخوراً
٢١٠ ص
(٢١٢)
القول في الصيد
٢١٠ ص
(٢١٣)
أحدها الأصل فيما رتبه الشارع من الغرامات على فعل صادر من المكلف بلفظ كفارة أو ندبة أو أجزاء أو أشباهها أن تكون مشروعة لرفع أثم حاصل من الفعل
٢١٠ ص
(٢١٤)
ثانيها يجوز قتل السباع من الطير و غيره و الحية و الفأرة و العقرب و نحوها إذا خاف منها على نفسه
٢١١ ص
(٢١٥)
ثالثها في قتل النعامة بدنة
٢١٢ ص
(٢١٦)
رابعها في مثل بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية
٢١٤ ص
(٢١٧)
خامسها في الظبي شاة
٢١٥ ص
(٢١٨)
سادسها في كسر بيض النعام إذا تحرك الفرخ فيها و كان حيّاً و تلف بالكسر بكرة من الإبل أنثى
٢١٦ ص
(٢١٩)
سابعها في الحمام و هو كل مطوق أي ما حاط بعنقه حمرة أو خضراء
٢١٧ ص
(٢٢٠)
ثامنها يجزي عن الصغير الذي له مثل من النعم مثله
٢١٩ ص
(٢٢١)
تاسعها صيد الحرم حرام
٢٢١ ص
(٢٢٢)
عاشرها ما يلزم المحل في الحرم و المحرم في الحل جميعه يلزم المحرم في الحرم
٢٢٣ ص
(٢٢٣)
حادي عشرها يثبت الجزاء في قتل الصيد
٢٢٣ ص
(٢٢٤)
ثاني عشرها لو اشترى محل بيض النعام لمحرم فأكله
٢٢٤ ص
(٢٢٥)
ثالث عشرها لا يملك المحرم الصيد بعقد معاوضة و لا مجاني و لا سبب قهري
٢٢٤ ص
(٢٢٦)
رابع عشرها إذا كان الصيد المجني عليه مملوكاً لغير المالك
٢٢٥ ص
(٢٢٧)
خامس عشرها يذبح الفداء و ينحر بمكة للحاج و المعتمر بمنى
٢٢٦ ص
(٢٢٨)
سادس عشرها يضمن الصيد بمباشرة تلفه
٢٢٦ ص
(٢٢٩)
سابع عشرها يضمن الصيد بإثبات اليد عليه؟؟ إماما؟؟
٢٢٨ ص
(٢٣٠)
ثامن عشرها يضمن الصيد بالتسبيب
٢٢٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٤٣ - ثاني عشرها لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع

تلك الأدلة خلافاً لمن أوجب الكفارة استناداً لأخبار منها غير صريحة و منها صريحة و لكنها قابلة للحمل على الندب أو على الوقوع بعد الذكر و الحكم بما قدمنا هو الوجه و الجمع بين الأخبار و الظاهر أن الحكم في طواف العمرة هو الحكم في نسيان طواف الحج و على أي تقدير مما ذكرناه من حكم الموافقة قبل الذكر أو بعده يجب العود على ناسي الطواف فإن تعذر استناب هذا كله في طواف الحج و العمرة و أما طواف النساء فالظاهر عدم وجوب العود بنفسه لناسيه و أن تمكن منه بل له الاستنابة فيه مطلقاً لفتوى المشهور و ظاهر الإجماع المنقول و ظاهر بعض الصحاح الآمرة بالإرسال من يطوف عنه و بالأمر بالقضاء عنه من دون استفصال بين التعذر عليه و عدمه و ما ورد في جملة من الأخبار من أنه لا يحل له النساء حتى يزور البيت و من أنه لا يصلح أن يقضي عنه و من أنه أن لم يقدر قال يأمر من يطوف عنه لا يصلح للاستدلال على وجوب العود بنفسه لأن الأول محمول على إرادة إيجادها بنفسه أو بغيره و الثاني على الكراهة لظهوره فيها أو بقرينة الشهرة و الثالث القيد في كلام الراوي لا يقيد نفس الرواية و أصل عدم انتقال الحق إلى الغير و عدم حل النساء مقطوعان بما مر نعم قد يقال أن الأوامر بالإرسال و القضاء من دون استفصال محمولة على الغالب من حالة التعذر فتبقى تلك الأصول و الاحتياط لا معارض لها و لكن يدفعه فهم المشهور و فتواهم و ظهور الصحيح في رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهلها قال يأمر من يقضي عنه أن لم يحج فإنه لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت فيما ذكرناه لارتباط التعليل في ذبل الرواية بالأمر بالقضاء في عجزها و هو متشعر بجواز الاستنابة مطلقاً هذا كله و للاحتياط غير خفي و من مات و لم يؤد طواف النساء بنفسه أو بغيره قضى عنه الولي للأخبار و فتوى الأصحاب.

ثاني عشرها: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع

للأصل و الأخبار و فتوى الأصحاب و ما في بعض عن بعض الأصحاب من الحكم بالوجوب لا يعارض ما ذكرناه و يجب في الحج و العمرة الغير متمتع بها للأخبار و فتوى الأصحاب و ما في بعض الأخبار و عن بعض الأصحاب من عدم وجوبه في العمرة المفردة لا يعارض ما قدمناه