أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٢٥ - ثامنها الامرأة تحرم كما بحرم الرجل
عليه لذلك أولى و فيه نظر لأن ذلك مبني على تقديم حق السيد على الواجب الشرعي و هو محل نظر و سقوط حج الإسلام عنه لعدم تحقق الاستطاعة في حقه فإن لم يكن على سقوط الإحرام عنه إجماع فهو في محل المنع سيما مع أذن السيد له في الإحرام.
خامسها: الصبيو يدل عليه سقوط القلم عنه و تكليف الولي بذلك منفي بالأصل.
سادسها: البريد المستأجر في وجهلتقدم حق الاستئجار على التكليف بالإحرام و التشاغل به و لكن العمومات تقضي بلزوم الإحرام عليه كالصلاة.
سابعها: الداخل لقتالكما يظهر من فتوى الأصحاب لما نقل أن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) دخلها عام الفتح و المغفرة على رأسه و هو محتمل لكونه من خصائصه كما يظهر من بعض الأخبار فإن لم يقم على الاستثناء إجماع كان في محل المنع للعمومات الناهية عن دخول مكة محلًا.
ثامنها: الامرأة تحرم كما بحرم الرجلإلا فيما استثنى من تغطية أو لبس مخيط أو تظليل سائراً أو لبس حرير على رأي أو عدم لبس ثوبين للإحرام على نحو ما يلبسه الرجل على وجه قوي أو غير ذلك من المندوبات الخاصة في الرجل كل ذلك لفتوى الأصحاب و الأخبار المتضمنة للأمر بأن تصنع الامرأة كما يصنع المحرم إلا أنها لا تصلي أن كانت حائض و أن لزمها عمل الظاهر ما عدا اللبث في المسجد فإن لها الاجتياز فيه عند إحرامها منه أو الإحرام من خارجه أن لم يكن لها الإحرام مجتازة و لو تركت الإحرام جهلًا حتى جازت الميقات رجعت إليه وجوباً و لو دخلت مكة فإن تعذر الرجوع إليه أحرمت من أدنى الحل فإن تعذر أحرمت من موضعها كل ذلك لفتوى الأصحاب و نفي العسر و الحرج و في بعض الأخبار و منها الصحيح عن امرأة طمثت فلم تدري أنها تحرم أم لا حتى دخلت الحرم فقال (عليه السلام) أن كانت عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه و أن لم يكن عليها وقت فلتخرج إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها و ظاهر هذه الرواية لزوم الرجوع إلى الطريق مهما أمكن عند تعذر العود إلى الميقات و هو الموافق لحديث لا يسقط و للاحتياط و قيل لا يجب ذلك للأصل و لعدم وجوبه على الناسي و الجاهل فكذا هنا للاشتراك في العلة و للموثق الدال على الأمر بإحرامها من مكانها إذا لم تدرك الميقات من دون استفصال عن