أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٠٥ - ثالثها ليس لمحرم و لا لمحل حلق رأس المحرم
بالعالم أيضاً كما أطلقه الأكثر و كذا إلحاق الداخل في الإحلال بالداخل في الإحرام على الأظهر و الأحوط ثبوت البدنة على العاقد و لو كان محلًا و على الزوجة أن كانت محلة أيضاً كل ذلك مع العلم أخذ برواية سماعة.
ثانيها: القول في جملة من كفارات المحضوراتو فيه أمور
أحدها: من لبس المخيط جاهلًا أو ناسياًفلا شيء عليه و كذا كل ما لبس المحرم مما يحرم لبسه أو أكل مما يحرم أكله أو فعل مما يحرم فعله فإنه ليس على الناسي و الجاهل شيء ما عدا الصيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى و يثبت على العامد و لو مضطراً في لبس المخيط دم شاة و لو كان المخيط سراويل لعموم النص و الفتوى خلافاً للشيخ فنفي ذلك في لبس السراويل للأصل و لخلو الأخبار عن ذكر فداه و فيه أن عموم أو لبس ثوباً لا ينبغي لبسه عام شامل و الأحوط لزوم الشاة أيضاً في لبس الشمشكة و الخفين و أوجبه بعضهم لأن الأصل في تروك الإحرام الفداء إلا أن يدل على السقوط دليل و لا شعار أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه به لتساويهما في الخياطة و في الجميع نظر و الأظهر تكرر الكفارة بتكرر اللبس عرفاً في مكان واحد أو أمكنة متعددة تغايرت الملابس في الصنف أو اتحدت في وقت واحد متقارب عرفاً أو في وقتين لأصالة تعدد المأمور بتعدد الأوامر و لو تعدد الملابس فلا كفارة لتعلقها بتعدد اللبس لا بتعدد الملبوس و الأحوط إخراج الكفارة هنا إذا أختلف أصناف الملبوس.
ثانيها: كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه فعليه شاة إذا كان عامداًو لا شيء على غيره للنص و الفتوى و التحريم في المخيط يتعلق باللبس فلو تردى بالثوب أو توشّح به سيما ما كان وصفه على الإحاطة فالأظهر أن لا كفارة و الاحتياط لا يخفى.
ثالثها: ليس لمحرم و لا لمحل حلق رأس المحرمللإجماع المنقول و فتوى الفحول و لا فدية عليها لو فعلا بأذن المحلوق و بدونه و للمحرم حلق المحل و لا شيء عليه و لو أذن المحلوق في الحلق أو الحلق نفسه و لو المسمى كان عليه مع العمد لا نوى إصابة شاة