أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٠٩ - تاسعها في قلم كل ظفر عمداً مداً طعام
به بتعدد الأمر إلا أن الأخبار في المضطر صريحاً و فتوى الأصحاب في المضطر و المختار ظناً عن ذلك الأصل إلى لزوم شاة عن مدة جميع التظليل بل ربما كان في الأخبار ما يشعر بذلك بالنسبة إلى المختار أيضاً نعم لو تكرر النسك كحج و عمرة لتكررت الكفارة بتكرره نصاً و فتوى و احتياطاً و الأحوط تكرر الكفارة بتكرر الأيام قرباً للقواعد بعد ثبوت التكفير مهما أمكن و جعل الكفارة لكل يوم مداً من طعام أو جعلها ككفارة الحلق من الأذى شاذان ضعيفان فتوى و رواية و عملًا كضعف ما ورد من ذبح بدنه في كفارة التظليل لعلي بن جعفر لعدم معارضتها لما دل على الشاة و عدم صراحة كون الفاعل و القابل هو الامام (عليه السلام).
ثامنها: في قلع الحشيش من الحرم القيمة على الأصحو يأثم قالعه و لو قلع شجرة منه أعادها وجوباً على الأظهر إلى الحرم و إلى مكانها على الأحوط فلو أعادها و عادت إلى ما كانت عليه لم يضمنها و ألا بان جفت ضمن قيمتها على الأحوط و عليه الكفارة.
تاسعها: في قلم كل ظفر عمداً مداً طعامو في قلم أظفار يديه اجمع أو رجليه اجمع كذلك في مجلس واحد شاة و لو قلم يديه اجمع في مجلس و رجليه اجمع في مجلس أخر لزمه شاتان للأخبار و فتوى الأصحاب ما عدا من شذ منهم و ما جاء من الأخبار مما ينافي ذلك مطروح أو ما دل و الحكم بثبوت الشاة معلق على عدم تحلل التكفير بعد قص كل ظفر أو بعضها فلو تحلل التكفير سقط حكم الشاة لأن المتبادر من النص و الفتوى في ثبوت الشاة إنما هو مع عدم التكفير و لو أتم اليدين في مجلس فكفر لها فأتبعها بالرجلين وجب عليه شاة أخرى على الأظهر و ألا لزم خلوها عن الكفارة و المتبادر من لزوم شاة لهما في مجلس واحد هو ما إذا لم يتخلل التكفير بل وقعت اليدان و الرجلان متعاقبتين و الظاهر أن بعض الظفر ككله و لو قص ظفراً دفعات متعددة فالظاهر ترتب كفارة واحدة لأن الغالب في قصه ذلك و لو حصل فاصل بين الدفعات أو تعدد المجلس فالأظهر و الأحوط التعدد و لو أفتاه مفت بالقلم محلًا كان المفتي أو محرماً مجتهداً أم لا عامداً بالحرام بالإفتاء بالباطل أو ساهياً عنه فقلم فأدمى