أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٢٣ - حادي عشرها يثبت الجزاء في قتل الصيد
الأجزاء و أن أثم بترك ذلك و الأحوط عدم الأجزاء و لا بأس بالصيد المذبوح في الحل للمحل إذا ذبحه المحل و أن أكله في الحرم للأصل و النص و الفتوى بخلاف ما إذا ذبحه المحرم أو ذبح في الحرم فإنه كالميتة يحرم أكله و يملك المحل الصيد في الحرم إذا كان مالكه قبل دخوله في الحرم للأصل و القواعد القاضية بذلك من غير معارض سوى وجوب الإرسال و هو لا ينافي الملك و كم من ملك لا يجوز التصرف به كأم الولد و كم من ملك لا يبقى على حاله بل ينتقل إلى حال أخر و الواجب إرسال ما معه من الصيد لا ما يملكه منه و أن لم يكن معه و المذبوح في الحرم من الصيد ميتة لا يجوز أكله كما لا يجوز أكله كما لا يجوز ملك الصيد ابتداء.
عاشرها: ما يلزم المحل في الحرم و المحرم في الحل جميعه يلزم المحرم في الحرمللأخبار و فتوى الأصحاب و الاحتياط و أصالة عدم تداخل الأسباب نعم في جملة من الأخبار أن عليه الجزاء مضاعفاً و هو محتمل لتضعيف الفداء فيما له الفداء و القيمة فيما له قيمة إلا أن فتوى الأصحاب و سوق أخبار الباب يقضيان بإزادة الفداء و القيمة فيما له فداء و قيمة و فيما له قيمة قيمتان من قوله الفداء مضاعفاً عليك و لا يتفاوت الحال في اجتماع الفداء و القيمة بين أن يبلغ الفداء بدنه و بين أن لا يبلغ و كذا لو قلنا بتضاعف الفداء أيضاً كل ذلك لإطلاق الفتاوى و النصوص المعتبرة فلا يعارضها ما ورد في الخبر من أن الجزاء إذا بلغ البدنة فلا تضاعف له لضعفه عن مقاومتها فلا يحكم عليها.
حادي عشرها: يثبت الجزاء في قتل الصيدعمداً أو جهلًا أو سهواً أو نسياناً أو معاً كان ضرب غيره فأصابه و حكم العمد حكم غيره فلا تتضاعف فيه الفدية لإطلاق النص و الفتوى خلافاً لمن ضاعفها فيه مطلقاً أو مع قصد نقض الإحرام كالمرتضى و نقل عليهما الإجماع و أيدها بالاحتياط و الأولوية و الكل ضعيف عن مقاومة الأصل و إطلاق النصوص و الفتاوى و لو تكررت الجناية من غير عمد تكرر الفداء لأصالة تعدد المأمور به بتعدد الأمر تعدد الزمان أو اتحد طال الفصل أم لم يطل حصل الفداء في الأثناء أو لم يحصل تعدد المجني عليه و الزمان أو اتحد نعم لو اتحدت الجناية أو المجنى عليه و تعددت أمكنتها في حيوان واحد فالظاهر أنها جناية واحدة و لو تكررت الجناية