أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٢٤ - ثالث عشرها لا يملك المحرم الصيد بعقد معاوضة و لا مجاني و لا سبب قهري
عمداً أو سهواً أو تكررت في إحرامين متقاربين أو متباعدين أو تكررت في الحرم بالنسبة إلى المحل فكذلك يلزم تكرار الفدية فيها للقاعدة المذكورة أما لو تكررت من المحرم عمداً فهل تتكرر بالنسبة إلى إحرام القاعدة المذكورة و العمومات و للاحتياط و للأخبار الدالة على أن عليه الكفارة في كل ما أصاب و للأخبار الدالة على مساواة العمد لغيره للكفارة فيما عدا الإثم و للأولوية الثابتة للعمد على غيره و للزوم كفارة النعامة بقتل جرادة قبلها أو لا تتكرر للأصل و لظاهر الآية حيث له الانتقام منه في مقام التفصيل بين الابتداء و العود و للأخبار الخاصة و نسب القول به للأكثر و الأشهر و لمذهب أصحابنا و لأشهر الروايات و أظهرها و أكثرها و لانصراف إطلاق الأخبار للابتداء لا للعود و للخطأ و اخويه لا للعمد و ما ذكر من الاحتياط ليس بدليل في مقام التعارض و من الأخبار المشتملة على ما الموصولية فيكون عمومها بالنسبة إلى الأفراد لا إلى الأحوال من التكرار و غيره فإذا القول الأخير أقوى.
ثاني عشرها: لو اشترى محل بيض النعام لمحرم فأكلهكان على المحرم عن كل بيضة شاة و على المحل درهم كذلك للنصوص و ظاهر الاتفاق و ظاهرهما عدم الفرق بين كون المشتري و الأكل في الحل و الحرم و لكن الأظهر المضاعفة على الأكل في الحرم جمعاً بين الصحيح و بين ما دل على المضاعفة و الأحوط التزام أكثر الأمرين فيه من القيمة و الدرهم للمشتري و الظاهر ان الشاة فداء الأكل و يبقى فداء الكسر على ما مر من لزوم الإرسال أن لم يتحرك الفرخ و هل يلحق غير الشراء به من عقود معاوضة أو غيرها وجهان أحوطهما الإلحاق و هل يلحق أيضاً غير البيض من الصيد به وجهان أقواهما العدم للأصل و لو اشترى محرم لمحرم ذلك و يثبت عليه ذلك بطريق أولى أن كان مكسوراً و أن لم يكن كذلك كان عليه ما على كاسره لتسبيبه ذلك و أن اشتراه المحرم لنفسه لم يكن عليه شيء للأصل.
ثالث عشرها: لا يملك المحرم الصيد بعقد معاوضة و لا مجاني و لا سبب قهريكميراث و شبهه لا ابتداء و لا استدامة إذا كان الصيد معه و لو لم يكن معه جاز ملكه استدامة و ابتداء و لا يجب إرساله للأصل من غير معارض لانصراف الآية إلى ما كان