أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢١٨ - سابعها في الحمام و هو كل مطوق أي ما حاط بعنقه حمرة أو خضراء
و القيمة على المحرم في الحرم للنص و الفتوى و لاجتماع السببين و للاحتياط و في فرخ الحمام و هو الصغير من الضان مطلقاً على المحرم في الحل و نصف درهم على المحل في الحرم و يجتمعان على المحرم في الحرم للنصوص و إطلاق جل الفتاوى و في كسر كل بيض منه بعد التحرك و حمل قبله درهم على المحرم في الحل و بعده أيضاً نصف درهم و قبله ربع درهم على المحل في الحرم و يجتمعان على المحرم في الحرم لإطلاق النصوص و جل الفتاوى و في قتل القطا و الدراج و الحجل حمل قد فطم و رعى الشجر كما في الأخبار و في جملة من العبادات أن حده أن يكمل له أربعة أشهر و هذه تخرج عن أحكام الحمام و أن دخل جملة منها في أسمه و في قتل كل من القنفذ و اليربوع و الضب قيل و أشباهها جدي كما في النصوص و الفتاوى و هو من الذكر من أولاد المعز في السنة الأولى أو من حين ما تضعه أمه إلى أن يقوى و يرعى أو أنه من أربعة أشهر إلى أن يرعى أو أنه من ستة أشهر أو سبعة و الأحوط الثالث و أوجب بعضهم فيما ذكرنا حملا و ادعى الإجماع عليه و لكنه ضعيف و في قتل العصفور و القنبرة و الصعوة قيل و أشباهها مد من الطعام مطلقاً و الأحوط اختصاصه بالبر للمرسل و فتوى الأكثر و قبل شاة لعموم صحيح بن سنان و فيه أن الخاص يحكم على العام و قيل قيمته و في الحرم قيمتان لمرسل سليمان بن خالد و هو لا يقاوم ما قدمنا و يمكن حمل القيمة على المد و في الجراد و القملة يرميها عنه أو يقتلها كف من طعام كما دلت على ذلك جملة من النصوص و الفتاوى و جعله من البر أحوط و في كثير الجراد شاة كما في جملة من النصوص و الفتاوى و تحصيل الكثرة بالمرة الواحدة أو بالمرات المتعددة مع عدم تخلل التكفير و المدار في الكثرة على العرف و يحتمل أنها من الثلاثة فما فوق و في جملة من الأخبار في الجرادة تمره و تمرة خير من جرادة و أفتى بعض الأصحاب بالتخيير و هو قوي و بعض الأصحاب و جعل في الجراد الكثير مد من تمر و هو ضعيف و في بعض الأخبار جواز إلقاء القملة و لا شيء فيها و لا يبعد الأخذ به و لا ينافي الكفارة و يحمل نفي الشيء على نفي الإثم و في بعض الأخبار أن في أكل الجرادة شاة و لا بأس بالأخذ به و هو أحوط و القتل غير الأكل و هذه كلها لا بدل لكفارتها على الأظهر نعم يقوي فيما كانت