أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٢٠ - ثامنها يجزي عن الصغير الذي له مثل من النعم مثله
منهما بمثله و لو مات أحدهما فداه خاصة و لو عاشا مع العيب ضمن الأرش و بدونه فلا شيء عليه و لو وقع الجنين ميتاً فإن علم موته قبل الضرب فلا شيء عليه و يضمن الأرش من الأم و هو تفاوت ما بين قيمتها حاملًا و مجهضاً و أن شك في موته احتمل الحكم بحياته إلى وقت الجناية فيلزم الفداء و يحتمل الحكم بموته قبلها لأصل البراءة و لو ضرب ظبياً فنقص عن قيمته احتمل لزوم عشر الشاة لوجوبها في الجميع و احتمل لزوم عشر قيمتها و احتمل أنه ان وجد المشارك في الذبح فالعين و ألا فالقيمة للعجز و هو الأقرب و لو أزمن صيداً و أبطل امتناعه احتمل لزوم كمال الجزاء لأنه كالهالك و احتمل لزوم الأرش و لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة و كذا البيض و قيل في الإوزة و هي البطة و الكركي شاة و لا يخلو من احتياط و العبرة بتقويم الأجزاء وقت الخراج لأنه وقت الانتقال إلى القيمة و يحتمل فيه الإعواز و فيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف لأنه وقت الوجوب و العبرة في قيمته الصيد الذي لا تقدير لفديته بمحل الإتلاف لأنه محل الوجوب و في قيمة البدل من النعم بمنى أن كانت الجناية في إحرام الحج و بمكة أن كانت في إحرام العمرة و لو شك في القتل أو في المقتول هل أنه صيد أو لا و في الصيد هل أنه بري أو بحري فالأصل البراءة و لا يجب عليه الاستعلام على الأظهر و الأحوط الاستعلام مع العلم بالمقتول و الشك في أنه صيد بر أو بحر إذا اشتبه الصيد بغيره لزم اجتناب الكل من باب المقدمة و يجب في دفع القيمة أن يحكم بها عدلان عارفان و لو كان أحدهما أو كلاهما القاتل إلا أن يكون قتله عمداً و لما يتوب مع احتمال أنه صغيرة فلا يقدح فإن لم يوجد فالرجوع لأهل الخبرة و لو كانوا فسقة و في جملة من الأخبار أن العدل الرسول (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أو الامام (عليه السلام) من بعده و أن قراءة التثنية في قوله ذو عدل خطا بل هي بلا ألف و لكن الفقهاء على خلاف ذلك و لو فقد العاجز عن البدنة البر فالأظهر تعديله بالقيمة و وضعها عند ثقة ليشتريه إذا أراد الرجوع إلى أهله و ألا أبقاه عنده و توقع القدرة و احتمل الانتقال إلى شراء غيره من الطعام أما مطلقاً و الأقرب إلى البر فالأقرب و هو الأحوط ثمّ هل يكتفي بالستين لو زاد عليهم كالبر لأصالة البراءة و عموم خبر الطعام أو لا يكتفي للاحتياط و اختصاص ذلك