أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٣١ - ثانيها يشترط في الطواف واجبه و مندوبة الختان
شك بعد الفراغ و الأحوط الإعادة للطهارة و الطواف و الجاهل بالنجاسة أو الناسي لها إذا علم بها بعد الطواف صح طوافه و لا شيء عليه لعموم رفع ما لا يعلمون و لمرسل البيزنطي فيمن طاف بثوبه قد أصابه دم مما لا تجوز الصلاة بمثله قال اجزاه الطواف فيه و كذا الذاكر بها في الأثناء بعد النسيان أو العالم بها بعد الجهل أو المصادف لها دفعه فإنه يبني على ما تقدم و يتم طوافه سواء ضاق الوقت أم لا لعموم خبر البزنطي و للأصل و لرفع ما لا يعلمون هذا كله إذا لم تفتقر الإزالة إلى قطع الطواف قبل الأربع فلو افتقرت أعاد من رأس مع احتمال البناء مطلقاً لخبر حبيب أنه طاف شوطاً فأدمى فتخرج لغسله و ابتدأ قال بئس ما صنع كان ينبغي لك أن تبني على ما أطفت و لا يبعد أجراء حكم الصلاة في أكثر هذه الصور على الطواف لأنه صلاة و للاحتياط بل الأحوط أجراء أحكام الصلاة عليه من الشرائط المخصوصة للباس و غيره إلا ما أخرجه الدليل.
ثانيها: يشترط في الطواف واجبه و مندوبة الختانللإجماع المنقول و لظاهر الاتفاق و للاحتياط و للنهي عنه القاضي القاضي بالفتاد في العمد و لا فرق بين العمد و غيره من السهو و النسيان للأصل في الشرائط و لظاهر الفتوى نعم لو أضطر إليه بحيث لا يتمكن من الختان مطلقاً فلا بأس لعموم رفع الحرج و إرادة اليسير و لو كان عدم التمكن لضيق الوقت قام احتمال سقوط وجوب الأختان للأصل و انصراف الأخبار الناهية لغيره و عدم السقوط فيقدم على الحج و لو فاته لانكشاف عدم حصول الاستطاعة قبل تحققها و عدم القدرة على الشرط بعد تحققها و للخبر الأمر بالاختتان لمن أراد الحج قبل أن يحج و أن حضره الحج و الأول هو الأقوى لعموم أدلة الاستطاعة و عدم ثبوت شرطية حال الضيق و عدم صراحة الخبر بتقديم الختان على الحج و لو فات و لا يجب الخفض للأصل و الفتوى و الخبر الدال على عدم الباس بطواف الامرأة غير محفوظة و كذا الصبي للأصل و عدم انصراف أدلة المنع إليه من النواهي لعدم تعلق النهي به و من غيرها لانصراف المطلق إلى غيره بل لا يبعد إلحاق الخنثى بالصبي في عدم