أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٨١ - عاشرها يجب بعد الهدي الحلق أو التقصير
المعتبرة المفتى بها بين جماعة من الأصحاب و المحل للحلق و التقصير منى فلو خرج منها من دونهما رجع إليها مع الإمكان للأخبار و ظاهر الإجماع المنقول و لو تعذر العود حلق أو قصر أينما ذكر و الأحوط البدار و بعث شعره إلى منى ندباً على الأظهر جمعاً بين ما دل على الأمر بذلك و بين الصحيح فيمن نسي الحلق حتى أرتحل من منى ما يعجبني أن يلقى شعره إلا بمنى و قبل بالوجوب مطلقاً و قبل به مع العمد و هو أحوط و يندب دفن الشعر بمنى مطلقاً لمن كان فيها أو في غيرها و قبل بالوجوب و دليله ضعيف نعم لا يبعد وجوب إلقاء الشعر بمنى للخبر في الشعر من أخرجه فعليه أن يرده و لا ينافيه صدوره أنه كان يكره أن يخرج الشعر في منى لظهورها في إرادة التحريم بقرينة الفجر و هو أولى من جعل القرينة العكس و من ليس على رأسه الشعر حلقه أو لعارض و لو لكونه حلقه في إحرام العمرة أَجزأه امرار الموس عليه لظاهر الخبر و فتوى جماعة من الأصحاب و ظاهرهما الأجزاء و أن أمكن التقصير و لكنه بعيد لاقتضاء قاعدة الواجب المخير من لزوم تعيين الممكن إذا تعسرت باقي أفراده نعم لو تعين عليه الحلق لعدم إمكان التقصير أو لكونه ضرورة أو ملبداً اتجه ذلك لعموم لا يترك و لا يسقط و الأحوط الجمع و الرواية محمولة على الندب عند إمكان الجمع و نقل الشيخ الإجماع على استحباب ذلك و يجب تقديم الحلق و التقصير على طواف الحج و سعيه للتأسي و الاحتياط و ظواهر الأخبار و لو عكس نسياناً أو جهلًا فلا شيء عليه للأخبار و فتوى الأصحاب و أن عكس عمداً لزمه شاة لصحيح محمد بن مسلم و هل على الناسي و الجاهل إعادة يحتمل العدم لظهور جملة من الأخبار بأن الترتيب ليس شرطاً واقعياً للصحة كصحيح جميل و حسنه و غيرهما حيث أطلق فيها نفي الحرج من دون بيان للإعادة في مقام البيان و كذا ترك بيان الإعادة للعالم في صحيح ابن مسلم بالنسبة إلى العالم الذي هو أقوى في حكم الإعادة من الناسي و الجاهل و لذا حكم كثير من أصحابنا بعدم الإعادة على العالم و أن أثم و هو قوي أيضاً و يقوي لزوم الإعادة للكل للاحتياط و ظاهر الأوامر القاضية بالشرطية و لصحيح ابن يقطين الأمر بالإعادة التقصير و الطواف لمن عكس فقدم الطواف على التقصير من دون استفصال و لظاهر