أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٤٤ - رابع عشرها يجوز للقارن و المفرد تقديم طواف الحج و سعيه على الوقوفين
فهو مطرح أو ما دل فيجب على المتمتع ثلاث طوافان و على القارن و المفرد أربع طوافان للزيادة و طوافان للنساء و وجوب طواف النساء عام للرجل و الامرأة و الصبي و الخنثى و الخصي لعموم الأدلة و خصوصها.
ثالث عشرها: من طاف فالأفضل له تعجيل السعي مهما أمكنلا بتر المسارعة و الاستباق و للفتوى و لا يجوز تأخيره إلى العذر أن طاف نهاراً للرواية و الفتوى خلافاً لشاذ لا يلتفت إليه و هل يجوز تأخيره إلى النهار إذا كان الطواف ليلًا أو بالعكس يقوى ذلك و الاحتياط بخلافه و مع الضرورة لا بأس بالتأخير مطلقاً لأن الضرورات تبيح المحضورات و على ذلك نزل ما ورد من الأذن بالتأخير و لو أثم فأخر فهل يجزيه عند الإتيان به الظاهر ذلك و غير طواف النساء مقدم على السعي فلو أخره أعاد السعي فقط على الأظهر سواء كان عامداً أو جاهلًا أو متأهباً للاحتياط اللازم و ظاهر الأخبار.
رابع عشرها: يجوز للقارن و المفرد تقديم طواف الحج و سعيه على الوقوفينللأخبار و كلام الأصحاب و الإجماع المنقول في الباب و في الأخبار عن المفرد يقدم طوافه أو يؤخره قال هما و الله سواء و الا رد عليهما باحتمال إرادة التعجيل بعد مناسك من قبل انقضاء أيام التشريق أو بعده لأوجه له لتصريح جملة من الأخبار بإرادة خلافه كأخبار حج الوداع و كالخبر فيمن أحرم بالمتعة فقدم يوم التروية تطوف بالبيت و تسعى بين الصفا و المروة ثمّ تخرج إلى منى و لا هدي عليك و حيث يقدم الطواف يلزم تجديد التلبية بعد كل صلاة طواف خوفاً من الإخلال كما تقدم و أفتى بعض أصحابنا بكراهة تقديم الطواف و لعله للخروج عن شبهة خلاف الحلي حيث منع ذلك و لإشعار بعض الأخبار به و لا بأس به بل يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين في حج تمتع أو غيره للإجماع المنقول و الأخبار إلا مع الضرورة أو الخوف من الحيض كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى و لو قدمه جهلًا أو سهواً أعاد و لا يجوز تقديمه على السعي أيضاً لتأخيره عنه بالنص و الإجماع فلو قدمه عمداً أو جهلًا أعاد نعم لو قدمه سهواً صح و لا يفتقر للإعادة للموثق النافي للضرر في ذلك و أنه قد فرغ من