أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥٧ - ثاني عشرها يجب على المستأجر تعين النوع المراد منه حجّاً أو عمرة أو تمتعاً أو أفراداً أو قارناً
أجترح بل لو كان القضاء هو الفرض لكان هذا الفرض عن المنوب عنه أما في المطلقة فظاهر و أما في المعينة فلأنه كقضاء الموقتات بعد حصول أسبابها و السبب هو الاستئجار و يحتمل ثالثاً انفساخ الإجارة مطلقاً و أن كان الثاني فرضه و هو ظاهر الشارع و رابعاً انفساخها مع التعين دون الإطلاق و عدم وجوب حجة ثالثة معه و خامساً أن كان الثاني عقوبة لم تنفسخ مطلقاً و لا دون الإطلاق و حجة ثالثة عليه و أن كان هو الفرض انفسخ في المعينة دون المطلقة و عليه حجة ثالثاً و سادساً أنه كذلك و لا حجة ثالثة عليه و سابعاً أنه أن أطلقت الاستنابة لم تنفسخ و لا حجة ثالثة عليه و أن وقت فإن كان الثاني فرضه انفسخت و ألا فلا و ثامناً انفساخها مطلقة أو معينة عقوبة لكن الثاني أو فرضاً لانصراف الإطلاق إلى العام الأول و فساد الحج الأول.
ثاني عشرها: يجب على المستأجر تعين النوع المراد منه حجّاً أو عمرة أو تمتعاً أو أفراداً أو قارناًلرفع الجهالة و لو أستأجره على حج ما ففي الصحة النظر و كذا يجب تعيين الطريق أن كان ملحوظاً في الإجارة لتقارن المسمى بتفاوته و يجب على الأجير أداء المستأجر عليه و لا يجوز له المخالفة و العدول عما استؤجر عليه من نوع أو وصف أو شرط و يلزم الأجير أتباع المستأجر في فرضه فيحج تمتعاً عن البعيد حجة الإسلام و أن كان قريباً و لا ينقلب فرض المستأجر إلى فرض المؤجر نعم لو استأجره على نوع خاص من أنواع الحج و لم يمكن فرض المستأجر ذلك بل كان مخيراً في أنواع الحج كالمنذور مطلقاً أو المندوب أو ذي المنزلين و علم من حاله أن ذكر ذلك النوع ليس له خصوصية بل ذكر تسهيلًا على الأجير مثلًا أو أنه أنما ذكر للرخصة في الأدنى فيراد الأفضل و ألا على بالأولوية جازت المخالفة و جاز العدول إلى المساوي لإلغاء الخصوصية و إلى الأفضل للأولوية و لأنه محسن و ما على المحسنين من سبيل و لقوله (عليه السلام) في رجل أعطى رجلًا حجة مفردة فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم أنما خالف إلى الفضل و الخير فإن المفهوم من تعليلها أن المراد بالاستئجار هو الفضل و الخير و لا يجوز الأخذ بظاهرها مطلقاً لشمولها لأجزاء التمتع مطلقاً حتى لمن كان فرضه غيره و حق لمن مضى عليه بعدم العدول و الركون إلى ظاهرها بذلك و مخالفة