أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١١٨ - تاسع عشرها يجب على الرجل ترك تغطية الرأس
للأخبار الناهية عن الاكتحال بالسواد و عن الاكتحال للزينة المعتبرة بنفسها و بفتوى الأصحاب و قيل بالجواز لإطلاق جملة من النصوص و فيها الصحيح بجواز الاكتحال بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه كما فيه و بجواز الكحل الفارسي إلا ما كان فيه زعفران و هي ضعيفة عن معارضة ما قدمنا لجواز حمل الأول على ما لم يكن للزينة أو سواد و حمل الثاني على ذلك أيضاً ترجيحاً للأخبار المتقدمة و حملًا للمطلق على المقيد.
خامس عشرها: يجب على المحرم ترك النظر في المرآة دون غيرها مما يرى فيه الوجهللأخبار و فتوى الأصحاب من غير معارض سوى فتوى بعض الأصحاب بالكراهة الممكن حملها على إرادة التحريم.
سادس عشرها: يجب على المحرم ترك لبس الخاتم للزينةلفتوى الأكثر و للخبر لا يلبسه للزينة و لفحوى النهي عن الاكتحال للزينة و النظر للمرآة و لا يحرم لبسه للسنة و مفهوم الخبر و الصحيح الدال على أن العبد الصالح عليه خاتم و هو محرم.
سابع عشرها: يحرم على المرأة لبس الحلي للزينةلفحوى ما تقدم و للخبر المحرمة تلبس الحلي كلها إلا حلياً مشهوراً للزينة و قريب إليه أخر و لا يبعد حرمة لبس الحلي غير المعتاد لها لبسه في بيتها للصحيح إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليها و دلالته بالمفهوم كدلالة النهي عن لبس الحلي للحرمة في حسن الحلبي بالمنطوق و يجمع بينهما بما ذكرناه و يجوز لها لبس المعتاد لا للزينة بشرط عدم إظهاره للرجال و منهم الزوج بل الأحوط للمحارم أيضاً للصحيح في الحلي تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و سيرها.
ثامن عشرها: يقوى القول بتحريم الحناء للزينة بل كل صبغ يتخذ للزينةلفحوى ما تقدم و للاحتياط و ما ورد من جواز الحناء محمول على استعماله للتداوي و نحوه.
تاسع عشرها: يجب على الرجل ترك تغطية الرأسو هو ما فوق الوجه بالنص و الإجماع من غير فرق بين الكل و البعض للأخبار الدالة على أن إحرام الرجل في