أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٤٧ - سابع عشرها يندب مضغ شيء من الاذخر
احتمال جواز الاغتسال له مطلقاً فيها لظهور الخبر و يندب الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة قيل للتأسي و النص و يندب الدعاء بالمأثور عند الدخول و يندب الوقوف عند الحجر الأسود و الدعاء بعد الحمد و الصلاة رافعاً يديه للنص و الفتوى و يندب استلام الحجر قبل الطواف و بعده بل استلامه عند الابتداء بكل شوط أو الاستلام من السلام و هو الحجر كالاكتحال و الأدهان و هو تقبيله و لمسه بيده أو إعساقه و ربما يكون من المتمتع بالوجه و الصدر و البطن و شبهها و أظهر أفراده تناوله باليد و تقبيله و التقبيل بالنصوص منصوص أيضاً فهو مندوب لنفسه و لكونه استلام و يندب الاستلام بجميع البدن و ألا فيما أمكن و ألا فاليد و المقطوع بموضع اليد و فاقد اليد يشير إليه بوجهه أو برأسه و كذا من ام يتمكن من الزحام يومي إليه إيماء بيده أو بوجهه كل ذلك على الظاهر من النص و الفتوى و قيل أن الاستلام مأخوذ من السلام و هو التحية و ينزل لمسه باليد منزلة تحيته تركاً و تحريماً لقبول السلام منه أو أنه يحمي نفسه عن الحجر لعدم قابليته و قيل أنه من السلام و هي الدرع بمعنى اتخاذه جنة و قيل من الملامسة و هي الاجتماع إلى غير ذلك و الظاهر جواز السلام عليه من بعيد لمن لم يتمكن من الاستلام و يندب ذكر الله تعالى حال الطواف للنص و الفتوى و يندب الاقتصار في المشي مشي بين شيئين كما دل عليه و ندب بعض أصحابنا الرمل في المشي ثلاثة أشواط في القدوم للتأسي بالنبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الرمل ضرب من العدو و تعارضه أخبار أخر و الأولى تركه و الرمل في الطواف من شعائر العامة على الأظهر و يلزم المستجار و يبسط يديه و خديه على حائطه و يلصق بطنه به و يذكر ذنوبه و يعدها مفصلة و يدعو بالمغفرة و الإعاذة من النادر المأثور كل ذلك للأخبار و فتوى الأصحاب و الظاهر اختصاص استحبابه بالشوط السابع و القول باستحبابه مطلقاً لإطلاق بعض الأخبار وجه قوي و المستجار
بحذاء الباب من وراء الكعبة دون الركن اليماني بقليل و قد يطلق على الباب و عليه دل الخبر و العمل بهما لا يخلو من وجه إلا أن الأوجه الأول و لو نسي الالتزام رجع و التزم لعموم الأدلة و فتوى جملة من الأصحاب و زيادة الطواف لا بأس بها لعدم نية الزائد أنه طواف و الأعمال بالنيات و قيل يحرم لتحريم الزيادة مطلقاً و لو من دون نية أنه