أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٩٨ - رابعها الأقوى تعلق الحكم بما إذا وقع الجماع قبل الوقوف بالمشعر وقف بعرفة أم لا
و هي عدة أمور
أحدها: القول في الاستمتاع بالنساء و ما في حكمهاو فيه أمور
أحدها: من جامع امرأته مع الإنزال أو بدونه و لو المتمتع بهالإطلاق الفتوى و النصوص و قد أدخل الحشفة لانصراف أدلة الجماع و الوقاع إليه و أصالة البراءة من دونه أو قدرها من مقطوعها لظاهر الاتفاق أو من غير مقطوعها على أشكال من دون حاجب أو مع حاجب ضعيف لإطلاق النص و مع الكثيف أشكال في قبل المرأة و دبرها لإطلاق أدلة الجماع و الوقاع و نحوها الصادقة على الدبر و القبل و لفتوى المشهور و دعوى انصرافها للقبل بعد فتوى المشهور و عملهم لا وجه لها و الموثق فيمن وقع على أهله دون الفرج قال عليه بدنه و ليس عليه الحج من قابل غير صالح لتقييد الإطلاق المعتضد بفتوى الأصحاب لو سلمنا اختصاص الفرج بالقبل وضعاً أو ظهوراً و لو منعنا ذلك لارتفع التعارض من أصله فسد حجه فرضاً كان أو نقلًا و وجبت عليه بدنه و الحج من قابل للإجماع و النصوص.
ثانيها: يشترط في الحكم بالفساد أن يكون عالماً بالإحرام و عالماً بحكم من تحريم الجماع و ذاكر لهما و عامداً للجماعو لا يشترط علمه بالفساد و تذكره له على الظاهر بل لا أظن أحد مفت بخلافه و غاية مفاد الإجماع المنقول و الأخبار بسقوطه عن الناسي و المكره و الجاهل و كلها لا تشمل جاهل الفساد بل ظاهرها تعلقها بالتحريم دونه.
ثالثها: لا يبعد شمول الحكمللأمر لإطلاق الأهل و الامرأة و للأجنبية شبهة أو زنا للغلام لأنهما أفحش فهما بالإفساد و العقوبة أولى و الاحتياط يقضي بذلك و أن كان لا يخلو عن مناقشة.
رابعها: الأقوى تعلق الحكم بما إذا وقع الجماع قبل الوقوف بالمشعر وقف بعرفة أم لالإطلاق الأخبار و تخصيص جملة منها على ما دون المزدلفة و للإجماع المنقول و فتوى الفحول و قيل يعتبر تقدمه على الوقوف بعرفة لما روي أن الحج عرفه و أن من