أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٢٩ - خاتمه لو اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثمّ حصل المانع
فعمرة للأخبار و ظاهر الاتفاق و الأولى الإتيان بالشرط على ما هو المعهود و المذكور في الروايات و ألا أجزى كل لفظ دل على الاشتراط و هل تجزي النية فقط لتعبير الشرط لنية الإحرام أو لا تجزي اقتصاراً على مورد اليقين من النص و الفتوى وجهان أوجههما الأخير و يندب الإحرام في ثياب القطن للناسي و فتوى الأصحاب و في البيض منها لكونها خير الثياب و أحسنها كما في الأخبار و فتوى الأصحاب و يكره لبس الثياب السود للنهي عنها و كذا المصبوغة بالعصفر و شبهه بل كل مصبوغ للنهي عنه لمكان الشهرة و يكره النوم على الفراش المصبوغة بالأصفر للنص على كراهته و لا يبعد إلحاق المصبوغ بالسواد و العصفرية للفتوى و بذلك يكره الإحرام في الثياب الوسخة و المعلمة للنص على كراهتها و يكره استعمال الحناء قبل الإحرام بما يبقي أثره بعده للنص عليه بلفظ ما يعجبني و يكره دخول الحمام للنهي عنه و يكره للمحرم تلبية الناوي للنهي عنه بل يقول التأدية يا سعد للنص على ذلك.
خاتمه: لو اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثمّ حصل المانعتحلل
إنشاء و لا يسقط عنه هدي التحلل بالشرط بل فائدته جواز التحلل للممنوع بالمرض من غير تربص إلى بلوغ الهدي محله و يسمى بالمحصور بل و يلحق به المصدود أيضاً أما جواز التحلل فلا أشكال فيه و لا خلاف و أما ثبوت الهدي فلعموم الآية و نحوها و أما عدم التربص فالظاهر الأخبار الدالة على إحلاله و الرجوع إلى أهله عند الشرط لأن الله تعالى أخر من وفى بما اشترط عليه بل ربما يدعي عدم وجوب التحلل بالهدي بل فائدة الشرط التحلل بمجرد الإحصار لعدم النقل في مقام البيان في الأخبار الدالة على أن المحصور يتحلل إذا اشترط من دون الهدي و هذا كله مخصوص بغير السائق للهدي للإجماع على سقوط الهدي عن القارن على الظاهر و للإجماع المنقول على ذلك و بهذا ظهر ضعف القول بعدم الفائدة لهذا الشرط بل هو تعبد محض للخبرين أحدهما الصحيح هو حل إذا حبسه يشترط أو لم يشترط لضعف دلالتهما على سقوط الهدي و غاية ما دل عليه هو التحلل بعد الحصر مطلقاً و نحن نقول بموجبه و كذا ضعف القول بأن فائدته التحلل رخصة بدونه و أصالة معه لشبهة بالتحكم و كذا ضعف القول بأن