أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٠٨ - ثالثها يجب على المحرم ترك الطيب
بصدق و من المستبعد تحريمه و لأنها أولى بالإباحة من الرجعة لأنها إيجاد النكاح في الخارج و الشهادة إيجاد لها في الذهن و الكل ضعيف في مقابلة فتوى المشهور و الخبرين المتقدمين المنجبرين فإنهما شاملان عرفاً للإقامة أيضاً فالعدول عنهما لا معنى له نعم لو ترتب ضرر على كتمانها وجب أداؤها كما قطع به بعض الأصحاب و لو كان حاضراً للعقد لا للشهادة عليه فوقع العقد بحضوره فلا بأس على أشكال و لو تحملها محلًا حرم أقامتها محرماً و لا يتفاوت في تحريم أقامتها بين كون تحملها على العقد بين محرمين أو محلين أو مركب من المحل و المحرم و أن تأكد التحريم عند تحملها على العقد لمحرم بل ربما كانت شهادته غير مقبولة إذا لم يتب و كان الحضور عن عمد أو علم لا عن جهل و سهو و غفلة و تجوز الإقامة بعد الإحلال إذا تحملها محرماً ما لم يمنع من قبولها القسوة و يجوز للرجل المحرم الرجعة للأصل و فتوى الأصحاب و إطلاق الأدلة و يجوز له شراء الإماء و لو للتسري و أن كان الأحوط تركه و لا بأس باللحظة و أن كانت مكروهة و يلحق بتحريم النساء الاستمناء و اللواط و في إلحاق تقبيل الأولاد و لمسهم بشهوة بالنساء فيحرمان من حيثية الإحرام زيادة على تحريم أصله وجه و الأحوط تجنب التفكر و التصور للنساء بشهوة و كذا الأولاد و المحرم من العقد ما كان بنفسه عن نفسه أو بوكيله عنه أو بنفسه عن غيره و لا يحرم ما كان بوكيله عن غيره كتوكيل الوكيل أو الولي المحرمين من المحل على العقد على المولى عليه أو الموكل المحلين للأصل و الشك في شمول دليل التحريم لكونه كالعقد على نفسه و نقل عليه الإجماع و هو أحوط و العقد في الإحرام باطل بالنص و الإجماع و بقدم قول من أنكره من الزوجين لأصالة الصحة مع يمينه فإن كان المنكر له المرأة فحلفت استحقت المهر كاملًا دخل بها أم لا على الأصح و تلزم بلوازم الزوجية و أن كان المنكر الزوج فحلف دفع لها المهر و لزمته لوازم الزوجية و لا يجوز له المطالبة بشيء منهما إلا إذا كان الوطء شبهه فلها مهر المثل لأنه المفروض بعد الدخول و فقد المسمى.
ثالثها: يجب على المحرم ترك الطيبو لا يبعد رجوعه إلى العرف و عرفه الشهيد بأنه الجسم ذو الريحة الطيبة المتخذ للشم غالباً غير الرياحين و العلامة في التذكرة ما