أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٤٦ - سابع عشرها يندب مضغ شيء من الاذخر
الأمر بالمضي معهم و أنه قد تم حجها على أن الاستعداء على الجمال مخالف للأصول و القواعد فلا نقول به.
خامس عشرها: يكره لبس البرطلة مطلقاًللخبر و يشتد في الطواف مطلقاً لمكان النهي المحمول على الكراهة لضعف سند التحريم و فتوى المشهور بخلافه و قيل يحرم و هو أحوط و عليه فهل يفسد الطواف لمكان النهي عنه فيها أو يصح لتعلقه عند التحليل بالخارج وجهان أظهرهما الأول و لا شك في حرمتها في طواف يحرم الستر فيه لمكان الإحرام لأنها ستر الرأس بل تزيد حرمتها لكونها برطلة و هل يفسد بها الطواف الوجهان المتقدمان و في معناها اختلاف فيجب تجنب جميع محتملاتها و الظاهر أنها لباس معروف فتختص الكراهة أو التحريم به.
سادس عشرها: من نذر أن يطوف على أربع كهيئة الدابةاحتمل بطلان أصل نذره لأنه نذر لغير مشروع فيه و احتمل انعقاده على رجليه و بطلان الهيئة و احتمل أنه أن نذر الطواف على أربع مطلقاً انعقد على رجليه و أن نذر أن لا يطوف إلا على هذه الهيئة لم ينعقد رأساً و أن نذر هذه الهيئة في الطواف بطل نذره و لم يجب عليه شيء و احتمل صحة النذر و لزوم طوافين للخبر الوارد في امرأة نذرت كذلك أنها تطوف أسبوعاً ليديها و أسبوعاً لرجليها و احتمل لزوم ذلك في حق الامرأة خاصة لورود الخبر فيها دون الرجل و حكم عليه الشهرة وجوه أقواها الأول و أحوطها الأخير بل الأحوط تسوية الرجل و الامرأة لاشتراكهما في الأحكام غالباً.
سابع عشرها: يندب مضغ شيء من الاذخرلدخول الحرم للخبر و لدخول مكة و المسجد و الطواف للاعتبار و أشعار بعض الأخبار و فتوى جملة من الأخبار و لتقبيل الحجر للخبر و يندب دخول مكة من أعلاها للمدني و الشامي للتأسي و الخبر و أعلاها تنينة كداء بالفتح و المد و لا يبعد استحباب ذلك لغير المدني و الشامي أيضاً للتأسي و فتوى جملة من الأصحاب و يندب دخولها حافياً لفتوى جملة من الأصحاب و المسجد كذلك للخبر و أن يدخلها على سكينة و وقار و أن يغتسل عند دخوله في الحرم للأخبار و فتوى الأصحاب و لو تعذر التقديم أغتسل بعد الدخول لجوازه في النص مع