أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٨٠ - عاشرها يجب بعد الهدي الحلق أو التقصير
ينصرف الإطلاق إلى مكان خاص كان نذر في طريق الحج خاصة أو نذر هدياً فإنه لا يبعد انصرافه إلى ذلك.
تاسعها: الأضحية مرغوب فيهاإجماعاً و سنة عن كبير و صغير و لا تجب للأصل و النص و الفتوى و المخالف شاذ لا يعتد به و وقتها بمنى أربعة أيام النحر ثلاث بعده و بغيرها يوم النحر و اثنان بعده للنصوص و الفتاوى و يكره أن يخرج شيئاً من الأضحية و الخبر الناهي عن الإخراج و أن كان ظاهره التحريم كما أفتى به بعض الأصحاب أنه معارض بالنص على جواز الإخراج و على جواز إدخال لحوم الأضاحي الظاهر في جواز إخراج المعتضدين بفتوى المشهور فلا محيص عن القول بالكراهة و لا يكره إخراج السنام للنص على جوازه من غير معارض و لا إخراج ما يضحيه غيره للأصل و اختصاص النهي بما يضحيه عنه و يجزي الهدي التمتع لانصراف الإطلاق إليه و من لم يجد الأضحية تصدق بثمنها و لو اختلفت القيم جمع الأولى و الثانية و الثالثة و تصدق بثلث المجموع كل ذلك للنص و الفتوى و الظاهر أن الثلاثة في الخبر مثال لكل قيم متعددة فيؤخذ قيمة منتزعة منها بنسبتها إليها نسبة الواحد إلى الجميع و يكره الأضحية بما يربيه للنص و الفتوى و يكره أخذ شيء من جلودها و إعطائها الجواز بل مطلقاً و الأحوط ترك بيع جلدها إلا أن يتصدق بثمنه على المساكين.
عاشرها: يجب بعد الهدي الحلق أو التقصيرللإجماع المنقول و فتوى الفحول و ظاهر جملة من الأخبار و القول بالندب ضعيف لا يلتفت إليه و الحلق أفضل للرجال للإجماع و الأخبار و لا يجوز للنساء سوى التقصير للأخبار و الإجماع المنقول و لو حلقت فالظاهر عدم الأجزاء و كون مبدأ الحلق يقصر إلا بجدي مع اختلاف المأمور به النية نعم لو نوت التقصير أولًا ثمّ سرت به فحلقت فالظاهر الأجزاء و يجزي في تقصير الامرأة المس و الأحوط أن يكون قدر الأنملة للأمر بذلك في الصحيح و الظاهر بقاء التخيير للرجال بين الحلق و التقصير و لو كان شعره جداً أو مقصعاً أو كان ضرورة للإطلاق كتاباً و سنة فيحمل ما دل على لزوم الحلق لأولئك على الاستحباب و الأحوط الحلق للأمر به لمن كان شعره ملبداً أو مقصعاً أو كان ضرورة في الأخبار