أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٠٣ - عاشرها يقوي القول بلزوم البدل في بدنه الإفساد في حج أو عمرة
النساء الشامل حتى لمن طاف خمساً لو لا ظاهر الرواية و فتوى المشهور بل الإجماع المنقول فالأحوط لزوم البدنة مطلقاً و لو جامع بعد الوقوفين قبل طواف الزيادة فلا أشكال في صحة الحج و تلزمه البدنة مع العمد و العلم و اليسار للفتوى و الأخبار سواء طاف منه قليلًا أو كثيراً تجاوز النصف أم لا و مع عدم اليسار فبقرة أو شاة كما في كلام جمع أو بقرة فإن عجز فشاة كما في كلام آخرين و هو الأظهر و هو الأحوط و ليس في الأخبار ما يكون حجة ظاهرة على الترتيب و رواية خالد بياع القلانس و غيرها مما يوهم ذلك لها مورد أخر إلا أنه من مجموع النظر في الأخبار في المقامات المتفرقة يمكن استخراج الترتيب المذكور و لو جامع في إحرام العمرة المفردة قبل السعي فعليه بدنه و عليه إعادة العمرة للأخبار الدالة على ذلك في العمرة المفردة قبل الطواف و السعي و قبل السعي و ليس في الأخبار لزوم الإتمام و لا وجوب التفريق و لكن الأحوط كما أفتى به بعضهم ذلك لشبهة تنقيح المناط بالتفريق و شبهة عدم جواز إنشاء إحرام أخر قبل إتمام الأول كما أن الأظهر في الأخبار و الأحوط تعين القضاء في الشهر الداخل و لزوم الصبر إليه و لو قلنا في غير المقام بجواز توالي العمرتين و الاكتفاء بالفرق بينهما بعشر و هل يلحق العمرة المتمتع بها في حكم العمرة المفردة في الفساد و نحوه استشكله في القواعد قبل التساوي في الأركان و حرمتهن قبل أدائها و إنما الاختلاف باستمتاع الحج و وجوب طواف النساء و عدمها من الأصل و الخروج عن النصوص و لزوم أحد الأمرين إذا لم يسع الوقت إنشاء عمرة أخرى قبل الحج أما تأخير الحج إلى قابل أو الإتيان به مع فساد عمرته و هو يستلزم أما فساده مع الإتيان بجميع أفعاله و التجنب فيه عن المفسد أو انتقاله إلى الأفراد و مع انتقاله يسقط الهدي و تنتقل العمرة مفردة و يجب لها طواف النساء و في جميع ذلك إشكال و يظهر من بعضهم أنه لا إشكال في فساد العمرة المتمتع بها و إنما الإشكال في فساد الحج بفسادها من ارتباطه بها و عدمه من انفراده بإحرام آخر و الأصل صحته و البراءة عن القضاء.
عاشرها: يقوي القول بلزوم البدل في بدنه الإفساد في حج أو عمرةلقول الشيخ (رحمه الله) في الخلاف من وجب عليه دم في إفساد الحج فعليه بقرة فإن لم يجد فسبع شياه