أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٦٩ - ثالثها يجب بعد الرمي الهدي على المتمتع كتاباً و سنة مفترضاً أو متنفلًا
السادسة و من المعز و البقر ما كمل له واحدة و دخل في الثانية كما روي عن الرضا و نسب للأصحاب و أتباعهم و أوجب في معرفة مثل هذا الموضوع و يقدم قولهم على ما نقل عن أهل اللغة من أنه ما دخل في الثالثة و الجذع كالبلوغ للإنسان فقد يكون لستة أشهر و لسبعة و لثمانية و لتسعة و لعشرة و لأكثر على حسب مراتب قوته و رعيه و تولده بين شاتين و غير ذلك وجوداً أو عدماً و أن يكون تامّاً فلا يجزي الناقص للصحيح و فتوى الأصحاب فلا يجزي العوراء البين عورها و لا العرجاء كذلك و لا الكبيرة و لا المريضة و لا مكسورة القرن الداخل و لا مقطوعة الأذن أو الألية و لا المهزولة هزلا بيناً و لا الخصي و لا مقطوع الذكر و لا يتفاوت الحال بين النقصان ابتداء أو عارضاً كل ذلك للنصوص و فتاوى الأصحاب و قيل أن الجماء و هي التي لا قرن لها خلقه أو الصمّاء التي لا أذن لها لا بأس بهما لعدم نقص قيمتها و ألحق بعضهم بهما البتراء و في الجميع نظر لمخالفته لإطلاق النصوص نعم كسر القرن الخارج و هو ما ليس ابيض و شق الأذن و ثقبها و رض الخصيتين لا بأس بهما و هل يشترط في العوراء و العرجاء و المريضة بيّنيّتها في المنع كما في بعض الأخبار و الفتاوى للأصل و العمومات خرج البين و بقي الباقي أو لا يشترط استناداً للإطلاق و الشك في حصول التقية لعدم المقاومة و الأقوى الأول و الأحوط الأخير و هل يلحق بالعوراء بيضاء العين لأنه نقص في القيمة و العين و للاحتياط أو لا يلحق للأصل الأقوى الأول و الأحوط الثاني و هل المريضة يراد بها الجرباء فقط لأن الجرب يفسد اللحم أو كل مرض يقضي بنقصان لحمها لذة و طعماً وجهان أقربهما الثاني لإطلاق النص و سقوط جميع الأسنان نقص و الأحوط تجنب سقوط بعضها و صغر الأذن لا بأس به و لا تجزي المهزولة و هي التي لا شحم على كليتيها كما في النص و الفتوى و لأنها نقص و كل ما لا يجزي في الاختيار لا يجزي مع السهو و النسيان و الجهل لظهور واقعية الشرائط و للاحتياط و في أجزائه في الاضطرار إليه لعدم وجود غيره أو لعدم وفاء ثمنه بالصحيح إشكال و لا يبعد الأجزاء و تقديمه على الصوم لعموم لا يترك و أتوا منه ما استطعتم و للخبر الدال على أجزاء الجغى إذا لم يوجد غيره و لإطلاق الصحيح و غيره بعد الأمر بمعين فإن لم يجد فما استيسر من