أنوار الفقاهة (كتاب الحج)
(١)
في معنى الحج
١ ص
(٢)
كتاب الحج
١ ص
(٣)
القول في حج الإسلام
٢ ص
(٤)
أحدها لا يجب حجة الإسلام على غير العاقل من صبي أو مجنون
٢ ص
(٥)
ثانيها إذا أدرك الصبي اختياري المشعر
٤ ص
(٦)
ثالثها الصبي غير المميز يحج به الأب و الجد مع عدم المفسدة
٥ ص
(٧)
رابعها يشترط في وجوب حجة الإسلام الحرية
٦ ص
(٨)
خامسها يشترط في حج الإسلام الاستطاعة
٩ ص
(٩)
سادسها و يلزم في الاستطاعة أيضاً إمكان السير ذهاباً و إياباً
١٤ ص
(١٠)
سابعها و من شرائط الاستطاعة أيضاً أتساع الوقت لقطع الطريق و المسافة و أداء المناسك
١٦ ص
(١١)
ثامنها الأقوى اشتراط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة
١٧ ص
(١٢)
تاسعها لا يستطيع الرجل من مال ولده
١٧ ص
(١٣)
عاشرها من استقرت عليه حجة الإسلام فمنعه مانع منها
١٨ ص
(١٤)
حادي عشرها من حج و أرتكب الضرر من مرض و شبهه أو الخوف
٢٠ ص
(١٥)
ثاني عشرها من أفراد الاستطاعة حكماً أو اسماً و حكماً من بذلت له الاستطاعة
٢١ ص
(١٦)
ثالث عشرها من حج متسكعاً
٢٣ ص
(١٧)
رابع عشرها من شرائط الحج الإسلام
٢٤ ص
(١٨)
خامس عشرها من شروط حج الإسلام الإيمان
٢٥ ص
(١٩)
سادس عشرها من مات في حجه أو عمرته بعد الإحرام و دخول الحرم
٢٥ ص
(٢٠)
سابع عشرها من استقر الحج أو العمرة في ذمته
٢٦ ص
(٢١)
القول في حج النذر و شبهه
٢٩ ص
(٢٢)
أحدها لا يصح النذر من الصبي مميزاً و لا من المجنون حال جنونه
٢٩ ص
(٢٣)
ثانيها ناذر الحج أما أن ينذره مطلقاً غير مقيد بوقت
٣١ ص
(٢٤)
ثالثها ناذر الحج أن نذر حجة الإسلام انعقد نذره للزوم النذر على الواجب
٣٣ ص
(٢٥)
رابعها ينعقد نذر المشي إلى الحج
٣٤ ص
(٢٦)
القول في حج النيابة
٣٨ ص
(٢٧)
أحدها يشترط في النائب العقل و التمييز
٣٨ ص
(٢٨)
ثانيها يجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره و لمن عليه عمره أن يحج نيابة عن غيره إذا لم يجب عليه النسك الآخر
٤٠ ص
(٢٩)
ثالثها من كانت عليه حجة منذورة في عام و حين لم تجز له النيابة فيها عن آخر عنى
٤١ ص
(٣٠)
رابعها تجوز نيابة متعددين في الحج عن واحد ندباً
٤٤ ص
(٣١)
خامسها يجوز الطواف عن الغائب بإذنه و دون أذنه
٤٤ ص
(٣٢)
سادسها من كانت عنده وديعة لشخص عليه حجة إسلام فمات المستودع بعد استقرار حجة الإسلام
٤٦ ص
(٣٣)
سابعها لو مات النائب و لو تبرعاً بعد الإحرام و دخول الحرم
٤٨ ص
(٣٤)
ثامنها لا يجوز للأجير في سنة معينة للحج أن نفسه فيها أيضاً لغير المستأجر
٥١ ص
(٣٥)
تاسعها لو أوصى شخص بحج واجب
٥٢ ص
(٣٦)
عاشرها لو أوصى باستئجار شخص للحج فاستؤجر عليه ملك الأجرة بالعقد و لكن لا يجوز تسليمه قبل العمل
٥٥ ص
(٣٧)
حادي عشرها لو أفسد النائب حجه
٥٦ ص
(٣٨)
ثاني عشرها يجب على المستأجر تعين النوع المراد منه حجّاً أو عمرة أو تمتعاً أو أفراداً أو قارناً
٥٧ ص
(٣٩)
القول في أنواع الحج
٦٠ ص
(٤٠)
أولها و هي ثلاثة تمتع و قران و أفراد
٦٠ ص
(٤١)
ثانيها كما أن فرض الثاني بالقدر المذكور هو حج التمتع كذلك فرض القريب القِران و الأفراد
٦١ ص
(٤٢)
ثالثها ممن له العدول عن التمتع إلى الأفراد الحائض و النفساء
٦٤ ص
(٤٣)
رابعها يجوز العدول إلى التمتع من الأفراد و القران من القريب في حجة الإسلام و غيرها
٦٦ ص
(٤٤)
خامسها يشترط في حج التمتع نية القربة
٦٧ ص
(٤٥)
سادسها عمرة التمتع تجزي عن العمرة الواجبة
٧٠ ص
(٤٦)
القول في حج الإفراد و القران
٧٢ ص
(٤٧)
أحدها حج الإفراد عزم من الميقات أو مما يضاهيه
٧٢ ص
(٤٨)
ثانيها يجوز للمفرد بعد دخول مكة العدول للتمتع إذا لم يكن الأفراد فرضه
٧٥ ص
(٤٩)
ثالثها إحرام القارن فيعقد بالتلبية و للإشعار و التقليد
٧٦ ص
(٥٠)
رابعها لا هدي على القارن و المفرد وجوباً
٨٠ ص
(٥١)
خامسها لو بعد المكي ثمّ حج على ميقات من المواقيت الخمسة التي للآفاق أحرم منه وجوباً
٨٠ ص
(٥٢)
سادسها قد عرفت أن للنائي حكماً و لمن كان في مكة أو قريب اليها حكماً آخر حينئذٍ
٨٢ ص
(٥٣)
سابعها الذي تقتضيه القاعدة المأخوذة من الأخبار أن حكم النائي و القريب لا يختلف بالمجاورة و عدمها
٨٣ ص
(٥٤)
القول في مواقيت الإحرام
٨٤ ص
(٥٥)
أحدها ميقات أهل العراق العقيق
٨٤ ص
(٥٦)
ثانيها لأهل المدينة مسجد الشجرة
٨٦ ص
(٥٧)
ثالثها الجحفة ميقات أهل الشام اختياراً
٨٧ ص
(٥٨)
رابعها ميقات أهل اليمن جبل يقال له يلملم و الملم و يقال يرمرم
٨٧ ص
(٥٩)
خامسها كل من مر على طريق في حج أو عمرة فميقاته ميقات أهله
٨٨ ص
(٦٠)
سادسها يجرد الصبان من فخ بفتح الفاء و تشديد الخاء بئر معروف
٨٩ ص
(٦١)
سابعها القارن و المفرد إذا اعتمروا بعد الحج وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم
٩٠ ص
(٦٢)
ثامنها لا يصح الإحرام قبل الميقات
٩٠ ص
(٦٣)
تاسعها لا يجوز لمن أراد النسك أن يجاوز الميقات مختاراً إلا محرماً
٩١ ص
(٦٤)
عاشرها لو زال العقد الأول لترك الإحرام من الميقات
٩٢ ص
(٦٥)
حادي عشرها ناسي الإحرام لو أكمل المناسك يجزيه
٩٤ ص
(٦٦)
ثاني عشرها من لم يتمكن من نية الإحرام لإغماء أو جنون أو سكر أو نوم متطاول
٩٤ ص
(٦٧)
القول في واجبات الإحرام
٩٥ ص
(٦٨)
أحدها النية
٩٥ ص
(٦٩)
ثانيها يجب في الإحرام التلبيات الأربع
٩٧ ص
(٧٠)
ثالثها يجب في الإحرام للرجل لبس ثوبين
١٠١ ص
(٧١)
و هنا أمور
١٠٣ ص
(٧٢)
أحدها لا يجوز الإحرام بالثوب للرجال إذا كان مخيطاً
١٠٣ ص
(٧٣)
ثانيها يجوز للامرأة لبس السراويل المخيطة و الغلالة للحائض
١٠٣ ص
(٧٤)
ثالثها يجوز الإحرام بالحرير المحض للنساء
١٠٤ ص
(٧٥)
القول في تروك الإحرام الواجبة
١٠٥ ص
(٧٦)
أحدها يجب في الإحرام ترك صيد البر اصطياداً و أكلًا و إشارة و ذبحاً و دلالة و إغلاقاً عليه
١٠٥ ص
(٧٧)
ثانيها يجب في الإحرام ترك النساء
١٠٧ ص
(٧٨)
ثالثها يجب على المحرم ترك الطيب
١٠٨ ص
(٧٩)
رابعها يجب على المحرم ترك لبس المخيط
١١١ ص
(٨٠)
خامسها يجب على المحرم لبس ما يستر ظاهر القدم
١١١ ص
(٨١)
سادسها يجب على المحرم ترك قص الأظافر من اليد و الرجل
١١٢ ص
(٨٢)
سابعها يجب على المحرم اجتناب قطع الحشيش و الشجر النابت في الحرم
١١٢ ص
(٨٣)
ثامنها يجب على المحرم ترك إزالة الشعر من جسده دون جسد غيره
١١٣ ص
(٨٤)
تاسعها يجب على المحرم ترك الفسوق
١١٤ ص
(٨٥)
عاشرها يجب اجتناب الجدال في الحج
١١٤ ص
(٨٦)
حادي عشرها يجب على المحرم ترك قتل هوام الجسد الكائنة في الثوب أو البدن على الثوب أو البدن أو الفراش
١١٦ ص
(٨٧)
ثاني عشرها يحرم على المحرم ترك إلقاء القمل من جسده و ثوبه
١١٦ ص
(٨٨)
ثالث عشرها يجب على المحرم ترك إخراج الدم عمداً مختاراً من غير ضرورة
١١٧ ص
(٨٩)
رابع عشرها يجب على المحرم ترك الاكتحال بالسواد للزينة
١١٨ ص
(٩٠)
خامس عشرها يجب على المحرم ترك النظر في المرآة دون غيرها مما يرى فيه الوجه
١١٨ ص
(٩١)
سادس عشرها يجب على المحرم ترك لبس الخاتم للزينة
١١٨ ص
(٩٢)
سابع عشرها يحرم على المرأة لبس الحلي للزينة
١١٨ ص
(٩٣)
ثامن عشرها يقوى القول بتحريم الحناء للزينة بل كل صبغ يتخذ للزينة
١١٨ ص
(٩٤)
تاسع عشرها يجب على الرجل ترك تغطية الرأس
١١٨ ص
(٩٥)
العشرون يجب على المحرم ترك التظليل عن نفسه حال كونه سائراً راكباً
١٢٠ ص
(٩٦)
الحادي و العشرون يجب على المحرم ترك لبس السلاح بما يسمى سلاحاً و لبساً عرفاً
١٢٢ ص
(٩٧)
الثاني و العشرون يقوى القول بتحريم ذلك لو كان للزينة أو كان مظنة الأداء أو سقوط الشعر
١٢٢ ص
(٩٨)
الثالث و العشرون يحرم النقاب على الامرأة
١٢٢ ص
(٩٩)
الرابع و العشرون يقوى القول بتحريم شم الرياحين بل استعمالها مطلقاً
١٢٣ ص
(١٠٠)
القول في جملة من أحكام الإحرام
١٢٣ ص
(١٠١)
أحدها لا يجوز الدخول إلى مكة شرفها الله تعالى إلا بالإحرام بنسك من حج أو عمرة
١٢٣ ص
(١٠٢)
و يستثنى من ذلك أمور
١٢٣ ص
(١٠٣)
أحدها المريض و من به البطن
١٢٣ ص
(١٠٤)
ثانيها من يتكرر دخوله في كل شهر
١٢٤ ص
(١٠٥)
ثالثها من كان قد أحرم قبل دخوله مضي شهر من إحلاله
١٢٤ ص
(١٠٦)
رابعها العبد فإن الظاهر سقوط الإحرام عنه
١٢٤ ص
(١٠٧)
خامسها الصبي
١٢٥ ص
(١٠٨)
سادسها البريد المستأجر في وجه
١٢٥ ص
(١٠٩)
سابعها الداخل لقتال
١٢٥ ص
(١١٠)
ثامنها الامرأة تحرم كما بحرم الرجل
١٢٥ ص
(١١١)
ثالثها يندب توفير شعر الرأس و اللحية لدخولها في شعر الرأس
١٢٦ ص
(١١٢)
خاتمه لو اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثمّ حصل المانع
١٢٩ ص
(١١٣)
القول في الطواف
١٣٠ ص
(١١٤)
أحدها يشترط في الطواف الواجب الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر
١٣٠ ص
(١١٥)
ثانيها يشترط في الطواف واجبه و مندوبة الختان
١٣١ ص
(١١٦)
ثالثها يشترط في الطواف النية
١٣٢ ص
(١١٧)
رابعها تجب صلاة ركعتين بعد الطواف الواجب
١٣٣ ص
(١١٨)
خامسها من نسي الركعتين حتى خرج رجع فأتى بهما في المقام
١٣٤ ص
(١١٩)
سادسها يحرم الفراق بين طوافين أو اكثر في الفريضة
١٣٥ ص
(١٢٠)
سابعها من نقص من طوافه أتمه ما لم يفعل المنافي أو بطل الفصل
١٣٧ ص
(١٢١)
ثامنها من شك في أصل الطواف و قد دخل في غيره من الأعمال المترتبة عليه لا يلتفت
١٤٠ ص
(١٢٢)
تاسعها الطواف ركن في العمد
١٤١ ص
(١٢٣)
عاشرها من ترك الطواف لمرض و استمر به حتى ضاق الوقت
١٤٢ ص
(١٢٤)
حادي عشرها من نسي طواف الحج حتى رجع إلى أهله و واقع
١٤٢ ص
(١٢٥)
ثاني عشرها لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع
١٤٣ ص
(١٢٦)
ثالث عشرها من طاف فالأفضل له تعجيل السعي مهما أمكن
١٤٤ ص
(١٢٧)
رابع عشرها يجوز للقارن و المفرد تقديم طواف الحج و سعيه على الوقوفين
١٤٤ ص
(١٢٨)
خامس عشرها يكره لبس البرطلة مطلقاً
١٤٦ ص
(١٢٩)
سادس عشرها من نذر أن يطوف على أربع كهيئة الدابة
١٤٦ ص
(١٣٠)
سابع عشرها يندب مضغ شيء من الاذخر
١٤٦ ص
(١٣١)
القول في السعي
١٤٨ ص
(١٣٢)
أحدها يندب الطهارة للسعي
١٤٨ ص
(١٣٣)
ثانيها السعي ركن يبطل الحج و العمرة بتركه فيهما عمداً
١٤٩ ص
(١٣٤)
ثالثها يجب في السعي النية مقارنة لابتدائه مستديمة حكمها إلى انتهائه
١٤٩ ص
(١٣٥)
رابعها يجب السعي سبعة أشواط ملفقين الذهاب و الإياب
١٥٠ ص
(١٣٦)
خامسها من تيقن عدد الأشواط و شك فيما بدا به
١٥١ ص
(١٣٧)
سادسها لا تجب الموالاة شرعاً في السعي
١٥١ ص
(١٣٨)
القول في التقصير
١٥٢ ص
(١٣٩)
القول في حج التمتع بعد الفراغ من العمرة
١٥٤ ص
(١٤٠)
أحدها في الاحرام
١٥٤ ص
(١٤١)
ثانيها يجب بعد ذلك الوقوف بعرفة من زوال الشمس إلى غروبها يوم التاسع
١٥٥ ص
(١٤٢)
ثالثها يجب الوقوف بعد ذلك بالمشعر
١٥٧ ص
(١٤٣)
رابعها بعد الفراغ من المشعر يجب عليه المضي إلى منى
١٦٣ ص
(١٤٤)
أحدها في أعمال المنى
١٦٣ ص
(١٤٥)
فهنا أمور
١٦٣ ص
(١٤٦)
أحدها يجب الترتيب بين هذه الأمور وجوباً شرعياً للعالم
١٦٣ ص
(١٤٧)
ثانيها يجب رمي جمرة العقبة
١٦٤ ص
(١٤٨)
ثالثها يجب بعد الرمي الهدي على المتمتع كتاباً و سنة مفترضاً أو متنفلًا
١٦٥ ص
(١٤٩)
و يلحق في هذا الباب الكلام في الأضحية و هدي القران
١٧٦ ص
(١٥٠)
أحدها لا يجب هدي القران إلا أن يسوقه
١٧٧ ص
(١٥١)
ثانيها لو هلك هدي السياق لم يجب بدله
١٧٧ ص
(١٥٢)
ثالثها لو عجز هدي السياق عن الوصول إلى محله الذي يجب ذبحه أو نحره من ذبحه أو نحره في موضع عجزه
١٧٨ ص
(١٥٣)
رابعها يجوز ركوب هدي السياق و شرب لبنه ما لم يضربه أو بولده
١٧٨ ص
(١٥٤)
خامسها لو ضاع هدي السياق فأقام بدله فوجد الأول
١٧٩ ص
(١٥٥)
سادسها لا يتعين هدي السياق للصدقة إلا مع النذر
١٧٩ ص
(١٥٦)
سابعها لا يجوز في غير هدي السياق المندوب و إن وجب ذبحه بعد الإشعار
١٧٩ ص
(١٥٧)
ثامنها من نذر بدنه
١٧٩ ص
(١٥٨)
تاسعها الأضحية مرغوب فيها
١٨٠ ص
(١٥٩)
عاشرها يجب بعد الهدي الحلق أو التقصير
١٨٠ ص
(١٦٠)
و هنا أمور
١٨٢ ص
(١٦١)
أحدها إذا فرغ المحرم لحج التمتع من مناسكه هذه حل له كل شيء
١٨٢ ص
(١٦٢)
ثانيها إذا طاف المتمتع و سعى حل له الطيب
١٨٢ ص
(١٦٣)
ثالثها إذا طاف المتمتع طواف النساء حلت له النساء
١٨٣ ص
(١٦٤)
رابعها يجب على الحاج رجلًا أو امرأة قضاء طواف النساء لو تركه نسياناً
١٨٣ ص
(١٦٥)
خامسها من كان معذور الاضطرار جاز له المبيت بمكة
١٨٣ ص
(١٦٦)
سادسها يجب على الحاج في أيام هذه الليالي و هي أيام التشريق الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها
١٨٤ ص
(١٦٧)
ثانيها إذا فرغ الحاج من مناسك منى فإن بقي عليه طواف واجب أو سعي و قد تركهما لزم عليه العود إلى مكة
١٨٧ ص
(١٦٨)
القول في الحصر و الصد
١٨٨ ص
(١٦٩)
و الأول في الصد
١٨٨ ص
(١٧٠)
أحدها المصدود من منعه عدو
١٨٨ ص
(١٧١)
ثانيها لو اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه
١٨٩ ص
(١٧٢)
ثالثها يتحقق الصد بالمنع عن مناسك مكة للعمرة و عنها أركان الحج
١٩٠ ص
(١٧٣)
رابعها لو ساق هدياً فإن لم يشعره و يقلده جاز العدول عنه و التحلل به
١٩٠ ص
(١٧٤)
الثاني في الحصر
١٩١ ص
(١٧٥)
أحدها يلزم المحصور إذا أراد أن يحل أن يبعث هدياً إلى منى
١٩١ ص
(١٧٦)
ثانيها إن لم يكن المحصور ساق هدياً لزمه بعث هدي غير مسوق
١٩٢ ص
(١٧٧)
ثالثها إذا بعث المحصور هديه ظل عند حضور وعده مع أصحابه في النحر أو الذبح في المكان المعين
١٩٢ ص
(١٧٨)
رابعها إذا بعث المحصور هديه أو ثمن يشتري به فيذبحه أو ينحر في الميعاد المخصوص
١٩٢ ص
(١٧٩)
خامسها إذا بعث الحاج أو المعتمر محصوراً أو مصدوداً هديه فزال عنه العارض
١٩٣ ص
(١٨٠)
سادسها إذا تحلل القارن أو غيره قضى في القابل ما وجب عليه بعينه إن تعين عليه فرداً من أفراد الحج
١٩٤ ص
(١٨١)
سابعها المحصور لو اضطر إلى حلق رأسه قبل بلوغ الهدي إلى محله
١٩٤ ص
(١٨٢)
ثامنها لو عجز المحصور أو المصدود عن الهدي و ثمنه
١٩٤ ص
(١٨٣)
تاسعها لا يلحق بالمصدود و لا المحصور من حبس على أداء دين قادر على وفائه
١٩٥ ص
(١٨٤)
عاشرها لو اندفع المرض بالدواء و العدو بالقتال المضنون معه السلامة
١٩٥ ص
(١٨٥)
حادي عشرها من لم يتمكن من الحج لصد أو حصر فعرض له ما يمنع التحلل بالهدي و لو نسياناً أو تعمد ذلك
١٩٥ ص
(١٨٦)
ثاني عشرها لو أجتمع الصد و الحصر تخير بين تحليلهما
١٩٦ ص
(١٨٧)
ثالث عشرها لو أفسد حجه فصد أو حصر
١٩٦ ص
(١٨٨)
القول في طوارئ الإحرام
١٩٨ ص
(١٨٩)
أحدها القول في الاستمتاع بالنساء و ما في حكمها
١٩٨ ص
(١٩٠)
أحدها من جامع امرأته مع الإنزال أو بدونه و لو المتمتع بها
١٩٨ ص
(١٩١)
ثانيها يشترط في الحكم بالفساد أن يكون عالماً بالإحرام و عالماً بحكم من تحريم الجماع و ذاكر لهما و عامداً للجماع
١٩٨ ص
(١٩٢)
ثالثها لا يبعد شمول الحكم
١٩٨ ص
(١٩٣)
رابعها الأقوى تعلق الحكم بما إذا وقع الجماع قبل الوقوف بالمشعر وقف بعرفة أم لا
١٩٨ ص
(١٩٤)
خامسها من استمنى بيده من غير جماع فعليه بدنه خاصة
١٩٩ ص
(١٩٥)
سادسها من وطأ زوجته مكرهاً لها يفسد حجها
١٩٩ ص
(١٩٦)
سابعها لو فسد حجه و لزمه الإتمام و الإعادة فهل الأولى فرضه و الثانية عقوبة
٢٠٠ ص
(١٩٧)
ثامنها إذا جامع المحل أمته المحرمة بإذنه إذ لا إحرام إلا بإذنه و كان عالماً عامداً
٢٠١ ص
(١٩٨)
تاسعها لو جامع المحرم بعد الوقوفين لم يفسد حجه
٢٠٢ ص
(١٩٩)
عاشرها يقوي القول بلزوم البدل في بدنه الإفساد في حج أو عمرة
٢٠٣ ص
(٢٠٠)
حادي عشرها لو نظر إلى غير أهله فأمنى بشهوة أو دونها
٢٠٤ ص
(٢٠١)
ثانيها القول في جملة من كفارات المحضورات
٢٠٥ ص
(٢٠٢)
أحدها من لبس المخيط جاهلًا أو ناسياً
٢٠٥ ص
(٢٠٣)
ثانيها كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه فعليه شاة إذا كان عامداً
٢٠٥ ص
(٢٠٤)
ثالثها ليس لمحرم و لا لمحل حلق رأس المحرم
٢٠٥ ص
(٢٠٥)
رابعها الأحوط التكفير بشاة في قلع الضرس
٢٠٦ ص
(٢٠٦)
خامسها الجدال الصادق إذا بلغ ثلاثاً متواليات أو لا على ما أفتى به المشهور بل عليه الإجماع
٢٠٧ ص
(٢٠٧)
سادسها في تغطية الرأس بثبوت ساتر أو حنا أو دواء أو طين كذلك أو ارتماس بما أو حمل ما يستر به شاة
٢٠٨ ص
(٢٠٨)
سابعها في التظليل سائراً اختياراً أو اضطراراً شاة
٢٠٨ ص
(٢٠٩)
ثامنها في قلع الحشيش من الحرم القيمة على الأصح
٢٠٩ ص
(٢١٠)
تاسعها في قلم كل ظفر عمداً مداً طعام
٢٠٩ ص
(٢١١)
عاشرها يلزم في استعمال الطيب أكلا أو شماً أو تداوياً أو بخوراً
٢١٠ ص
(٢١٢)
القول في الصيد
٢١٠ ص
(٢١٣)
أحدها الأصل فيما رتبه الشارع من الغرامات على فعل صادر من المكلف بلفظ كفارة أو ندبة أو أجزاء أو أشباهها أن تكون مشروعة لرفع أثم حاصل من الفعل
٢١٠ ص
(٢١٤)
ثانيها يجوز قتل السباع من الطير و غيره و الحية و الفأرة و العقرب و نحوها إذا خاف منها على نفسه
٢١١ ص
(٢١٥)
ثالثها في قتل النعامة بدنة
٢١٢ ص
(٢١٦)
رابعها في مثل بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية
٢١٤ ص
(٢١٧)
خامسها في الظبي شاة
٢١٥ ص
(٢١٨)
سادسها في كسر بيض النعام إذا تحرك الفرخ فيها و كان حيّاً و تلف بالكسر بكرة من الإبل أنثى
٢١٦ ص
(٢١٩)
سابعها في الحمام و هو كل مطوق أي ما حاط بعنقه حمرة أو خضراء
٢١٧ ص
(٢٢٠)
ثامنها يجزي عن الصغير الذي له مثل من النعم مثله
٢١٩ ص
(٢٢١)
تاسعها صيد الحرم حرام
٢٢١ ص
(٢٢٢)
عاشرها ما يلزم المحل في الحرم و المحرم في الحل جميعه يلزم المحرم في الحرم
٢٢٣ ص
(٢٢٣)
حادي عشرها يثبت الجزاء في قتل الصيد
٢٢٣ ص
(٢٢٤)
ثاني عشرها لو اشترى محل بيض النعام لمحرم فأكله
٢٢٤ ص
(٢٢٥)
ثالث عشرها لا يملك المحرم الصيد بعقد معاوضة و لا مجاني و لا سبب قهري
٢٢٤ ص
(٢٢٦)
رابع عشرها إذا كان الصيد المجني عليه مملوكاً لغير المالك
٢٢٥ ص
(٢٢٧)
خامس عشرها يذبح الفداء و ينحر بمكة للحاج و المعتمر بمنى
٢٢٦ ص
(٢٢٨)
سادس عشرها يضمن الصيد بمباشرة تلفه
٢٢٦ ص
(٢٢٩)
سابع عشرها يضمن الصيد بإثبات اليد عليه؟؟ إماما؟؟
٢٢٨ ص
(٢٣٠)
ثامن عشرها يضمن الصيد بالتسبيب
٢٢٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٩٨ - رابعها الأقوى تعلق الحكم بما إذا وقع الجماع قبل الوقوف بالمشعر وقف بعرفة أم لا

القول في طوارئ الإحرام:

و هي عدة أمور

أحدها: القول في الاستمتاع بالنساء و ما في حكمها

و فيه أمور

أحدها: من جامع امرأته مع الإنزال أو بدونه و لو المتمتع بها

لإطلاق الفتوى و النصوص و قد أدخل الحشفة لانصراف أدلة الجماع و الوقاع إليه و أصالة البراءة من دونه أو قدرها من مقطوعها لظاهر الاتفاق أو من غير مقطوعها على أشكال من دون حاجب أو مع حاجب ضعيف لإطلاق النص و مع الكثيف أشكال في قبل المرأة و دبرها لإطلاق أدلة الجماع و الوقاع و نحوها الصادقة على الدبر و القبل و لفتوى المشهور و دعوى انصرافها للقبل بعد فتوى المشهور و عملهم لا وجه لها و الموثق فيمن وقع على أهله دون الفرج قال عليه بدنه و ليس عليه الحج من قابل غير صالح لتقييد الإطلاق المعتضد بفتوى الأصحاب لو سلمنا اختصاص الفرج بالقبل وضعاً أو ظهوراً و لو منعنا ذلك لارتفع التعارض من أصله فسد حجه فرضاً كان أو نقلًا و وجبت عليه بدنه و الحج من قابل للإجماع و النصوص.

ثانيها: يشترط في الحكم بالفساد أن يكون عالماً بالإحرام و عالماً بحكم من تحريم الجماع و ذاكر لهما و عامداً للجماع

و لا يشترط علمه بالفساد و تذكره له على الظاهر بل لا أظن أحد مفت بخلافه و غاية مفاد الإجماع المنقول و الأخبار بسقوطه عن الناسي و المكره و الجاهل و كلها لا تشمل جاهل الفساد بل ظاهرها تعلقها بالتحريم دونه.

ثالثها: لا يبعد شمول الحكم

للأمر لإطلاق الأهل و الامرأة و للأجنبية شبهة أو زنا للغلام لأنهما أفحش فهما بالإفساد و العقوبة أولى و الاحتياط يقضي بذلك و أن كان لا يخلو عن مناقشة.

رابعها: الأقوى تعلق الحكم بما إذا وقع الجماع قبل الوقوف بالمشعر وقف بعرفة أم لا

لإطلاق الأخبار و تخصيص جملة منها على ما دون المزدلفة و للإجماع المنقول و فتوى الفحول و قيل يعتبر تقدمه على الوقوف بعرفة لما روي أن الحج عرفه و أن من