فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٩ - أساليب التدوين الفقهي /٤ الشيخ صفاء الدين الخزرجي
على الموتى والثالث الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة العيدين وكل نقل موقت » (٩) .
وقال في أحكام المكان : « الأمكنة على أربعة أضرب : مكان الصلاة فيه يعظم ثوابها ، ومكان اُبيحت الصلاة فيه ، ومكان ينقص فيه ثوابها ، ومكان لا تجوز الصلاة فيه بل تفسد ، فالاول المساجد والمشاهد المقدسة وبيوت العبادات والثاني كل ارض طاهرة غير مغصوبة ولا ينهى عن الصلاة فيها والثالث البيع والكنائس ... والرابع فبيوت الخمور » (١٠) .
وقال ابن حمزة في بحث الوضوء : « الوضوء يشتمل على امور واجبة ومندوبة فالواجبة : فعل وكيفية وترك . فالفعل سبعة أشياء : النية وغسل الوجه مرة واحدة وغسل كل واحدة من اليدين ومسح الرأس ومسح كل واحدة من الرجلين كذلك . والكيفية ثلاثة عشر شيئاً ... والترك عشرون شيئاً . والمندوب خمسة أضرب : زيادة في الغسل ، وأدب وذكر وكيفية وترك » (١١) .
٥ ـ الحواشي والتعليقات والشروح :
الحاشية هي : ما يكتب في أطراف الكتب من الزيادات والالحاقات والشروح ، من الحشو بمعنى الزائد أو من الحاشية بمعنى الطرف من باب تسمية الحال باسم المحل (١٢) وتطلق التعليقة على نفس المعنى المذكور وتستعمل فيه ، ولكن قد يفرّق البعض بينهما بأن التعليقة تختص بالعلوم العقلية والحاشية لغيرها وكأنهم ما أحبوا تسمية تعليقاتهم الفلسفية بالحاشية لما يعطيه معناها من الحشو (١٣) ، وقد تطلق التعليقة على خصوص ما تضمّن رأياً شخصياً ، والحاشية ما تضمّن شرحاً وإيضاحاً .
وأيّاً كان ، فالحاشية أو التعليقة قد تكون ملحقة بالكتاب الذي هو عبارة عن
(٩) المراسم : ٦٢ .
(١٠) المصدر السابق : ٦٥ .
(١١) الوسيلة الى نيل الفضيلة : ٥٠ .
(١٢) الذريعة الى تصانيف الشيعة ( الطهراني ) ٦ : ٧ .
(١٣) انظر : المصدر السابق .