فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٩
كان المقصد ذهابياً فقط. و الثانى: طيّ تلك المسافة لا أنقص منها غاية الأمر ملفّقة و مركّبة من الذهاب و الإياب مع ارادته الرجوع و مع عدمه المنع من التقصير و ليس لها ثالث... (١٢٢)
در ادامه مستندات روايى اين قول را ذكر مىكند.
١٧. احوط آن است كه مسافرى كه قصد اقامت ده روز در محلّى را دارد، اگر از حدّ ترخّص محلّ اقامت خود خارج شود، بايد بين شكسته و تمام جمع كند: «... و لكنّ الأحوط فيما اذا تجاوز عن حدّ الترخص الجمع بين القصر و الإتمام مطلقاً كان من نيته من الإبتداء أو لا». (١٢٣)
١٨. خفاى اذان يا ديوارهاى شهر در تحقّق حدّ ترخص كفايت مىكند و خفاى هر دو با هم شرط نيست:
« من الشروط المعتبرة في التقصير أن يتوارى عنه أي عن الشخص الذى خرج من محلّه و أراد السفر جدران و حيطان بلده أو يخفى عليه أذان مصره ... فلا يلزم وجودهما معاً أى خفاء الأذان و الجدران بل يكفي حصول أحدهما في وجوب القصر على الأشهر.... (١٢٤)
١٩. حائر حسينى(ع)، شامل اطراف ضريح، رواق و حرم مطهرّ سيد الشهدا(ع) مىشود:
«الإنصاف أنّ التعدّي من الحرم الشريف و ما يتعلّق بها مشكل؛ لكون الحكم على خلاف القاعدة ... فالمتيقّن بل الأحوط الإقتصار على أطراف الضريح الشريف و إن كان دخول تمام الحرم بل الرواق الشريف لايخلو عن قوّة نعم الأحوط القصر و اللّه العالم». (١٢٥)
(١٢٢) همان، ص٣٤٩.
(١٢٣) همان، ص٣٥٥.
(١٢٤) همان، ص٣٥٩.
(١٢٥) همان، ص٣٦٤.