فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٨
١٣. طبق نظر ايشان، بيع پس از اذان نماز جمعه حرمت تكليفى دارد. اين حرمت تنها بيعى را شامل مىشود كه مانع سعى و حضور در نماز جمعه شود: «و الحاصل أنّ البيع الذي كان مانعاً عن السعى و الحضور يكون محرّماً لا مطلق البيع». (١١٧)
١٤. تكبير زائد را در نماز عيدين مستحبّ مىداند: «التنبيه الأوّل: التكبير الزائد هو واجب أم لا؟ مقتضى الجمع بين الاخبار الاستحباب» (١١٨). همچنين در باره قنوت آن مىنويسد: «.. و الظاهر أنّ حال القنوت حال التكبيرات الكلام. قال في الشرائع: و بتقدير الوجوب أى التكبيرات هل القنوت واجب أم لا؟ قال: الأظهر لا...». (١١٩) (١٢٠)
١٥. حكم مشهور مبنى بر حرمت تزيين مساجد به طلا را فاقد دليل قوى و خلاف اصل مىداند:
و ليس في المسألة إلاّ الظنّ الحاصل من الشهرة المحكية و أيّ دليل يدلّ عليه؟ و لكن مع ذلك لا نتجاسر و لانخالفهم و لايمكن القول بالتحريم؛ لأنّه حكم مخالف للأصل يحتاج إلى دليل قوى لا مثل الظنّ الحاصل من الشهرة و كيف كان لاينبغي ترك الاحتياط و اللّه العالم. (١٢١)
١٦. اگر مجموع رفت و برگشت مسافر هشت فرسخ و هر يك، چهار فرسخ يا بيشتر باشد در صورتى نماز شكسته است كه قصد برگشت در همان روز را داشته باشد:
... و المختار هو قول المشهور فإنّ ما هو المستفاد من الأدلّة هو أنّ ما هو الموضوع لفعل الصلاة إنّما هو قصد المسافة إلى ثمانية فراسخ و لا تقصير في أقلّ من هذا المقدار و لا خصوصية لطّي تلك المسافة امتدادية مستمرّة بل لها مصداقان: الأوّل: طيّ تلك المسافة من مبدأ الشروع إلى نهايتها بحيث
(١١٧) طبسى نجفى، ذخيرة الصالحين، ج٢، ص٢٢٣.
(١١٨) همان، ص٢٢٩.
(١١٩) محقق حلى، شرائع الاسلام ،ج١، ص٩٢.
(١٢٠) طبسى نجفى، ذخيرة الصالحين، ج٢، ص٢٣٠.
(١٢١) همان، ص٣٣٨.