فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٠
٨. مؤلّف، تنها ناقل عبارات فقها نيست، بلكه در موارد بسيارى، نقل و نقد، و تتبّع و تحقيق را كنار يكديگر قرار داده است، براى مثال، صاحب حدائق ذيل عنوان «في العورة التي يجب سترها في الصلاة و عن الناظر المحترم» مىگويد:
و أمّا استثناء الكفّين و القدمين فلا يخلو من غموض بل ربّما كان الظاهر منها العدم، و ذلك؛ لان مبنى استدلالهم بصحيحة محمد بن مسلم المذكورة على أنّ الظاهر انّ القميص لا يستر ذلك عادةً، و هذا انّما يتمّ لو علم ان ثياب النساء في وقت خروج هذه الاخبار في تلك الديار كانت على ما يدعونه، و لم لا يجوز ان دروعهن كانت مفضية إلى ستر أيديهن و أقدامهن كما هو المشاهد الآن في نساء أعراب الحجاز بل أكثر بلدان العرب؟ فإنهم يجعلون القميص واسعة الأكمام مع طول زائد فيها بحيث تكون طويلة الذيل تجر على الأرض... . (٧٣)
شارح تبصره اين گونه به اين كلام اشكال مىكند:
أقول: إنّ الاحكام الفرعية ليست بنائها على هذه الامور الاستحسانية و هذا عجيب منه حيث يستشكل غالباً على القوم بأمثالها و الحاصل نحن ندور مدار الدليل أو التعبد به فان لم يثبت دليل قوى على وجوب سترهما مضافاً الى ما ادّعاه في الجواهر (٧٤) من السيرة و الاجماع على عدم وجوب سترهما فاذا شككنا في وجوب الستر و عدمه فالاصل يقتضى عدمه كما لايخفى فلا تصل النوبة إلى مثل هذا الوجه الغير الوجيه... . (٧٥)
(٧٣) بحرانى، الحدائق الناضرة، ج٧ ، ص٧ـ٩.
(٧٤) نجفى، جواهر الكلام، ج٨، ص١٦٨ـ١٦٩.
(٧٥) طبسى نجفى، ذخيرة الصالحين، ج٢، ص٦٣ـ٦٤.