و رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال:
«لاتصلح(لاتصحّ خ ل) الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة».
و في رواية أخرى منه عن أحدهما عليهما السلام أيضا، قال:
«لاتصلّى(لاتصلّ خ ل) المكتوبة في الكعبة».
و رواية معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام، قال:
«لاتصلّى المكتوبة في الكعبة؛ فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لم يدخل الكعبة في حجّ ولاعمرة، و لكنّه دخلها في الفتح ـ فتح مكّة ـ، و صلّى ركعتين بين العمودين».
و لكن روي في حديث آخر:
«يصلّي في أربع جوانبها إذا اضطرّ إلى ذلك».
قال الشهيد(ره):
«هذا إشارة إلى أنّ القبلة إنّما هى جميع الكعبة».
و لايخفى مافيه : فإنّ كون القبلة جميع الكعبة لايرتبط بإتيان الصلاة إلى جوانبها، لأنّ المصلّي في كل صلاة يستقبل واحدا من جدرانها فقط، لاكلّها، فلم يصلّ إلى القبلة.
و منها : ماورد في أبواب ما يقطع الصلاة، في باب حكم الالتفات، كرواية الحلبيّ عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال:
قال:« إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ، فأعد الصلاة، إذا كان الالتفات فاحشا،و إن كنت قد تشهّدت، فلاتعد »، و رواية منقولة من جامع البزنطيّ، صاحب الامام الرضا عليه السلام، قال: سألته عن رجل يلتفت في صلاته، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال عليه السلام: « إذا كانت الفريضة و التفت إلى خلفه، فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلّى، ولايعتدّ به، و إن كانت
جامع أحاديث الشيعة٥:٤٨/٤و٢و١،(كتاب الصلاة،ب٤من أبواب القبلة ).
جامع أحاديث الشيعة٥:٤٨/٤و٢و١،(كتاب الصلاة،ب٤من أبواب القبلة ).
جامع أحاديث الشيعة٥:٤٨/٤و٢و١،(كتاب الصلاة،ب٤من أبواب القبلة ).
نفس المصدر:٤٨/٣.
ذكرى الشيعة٣:٨٦،نشر مؤسسة آل البيت.