فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٧ - رسالة في القبلة محمدتقى ستوده
هذا كلّه فيما إذا كانت القبلة مجهولة و كانت وظيفة المصلّي التحرّي، و بعد التحرّي حصل له العلم أو الظنّ بالقبلة وصلّى إليها ثم انكشف الخطأ بعد ذلك.
حكم من علم بالقبلة و لكن غفل و صلّى إلى غيرها نسيانا
وأمّا إذا كانت القبلة معلومة و صلّى إلى غيرها غفلة و سهوا، فيشكل الحكم بعدم وجود الاعادة بعد الالتفات، ولكن قال به الشيخ المفيد(ره) (١٢٠) و الشيخ الطوسي(ره) (١٢١) و المحقّق الهمداني(ره) (١٢٢) ، إلحاقا لهذه الصورة بالصورة السابقة، و قد كنت موافقا لهم سابقا، و لكنّ الحقّ خلاف ذلك؛ لأنّ عدم وجوب الاعادة في الصورة السابقة، هو مقتضى الامر الظاهريّ، و قد قلنا في مبحث الاجزاء: إن الامر الظاهريّ يقتضي الاجزاء مطلقا؛ (١٢٣) لظاهر الدليل، ما لم يكن دليل آخر على خلافه، كما في المصلّي إلى اليمين أو اليسارمع تبيّن الامر في الوقت؛ فإنّه إن لم تكن الاخبار (١٢٤) دالّة على وجوب الاعادة بالنسبة إليه، لم نحكم به بمقتضى الامر الظاهريّ.
وأمّا هنا، فالغافل ليس له أمر ظاهريّ حتّى نحكم بالإجزاء مع كشف الخلاف، بل لايمكن أن يكون له هذا الخطاب؛ لأنّه إن توجّه إليه خطاب خرج من عنوان الغافل، فما يدعوه إلى امتثال أمر المولى هو الخطاب الواقعيّ؛ لأنّه باق بعد؛ حيث لم يمتثل، فوجبت عليه الاعادة إذا صلّى مستدبرا أو إلى اليمين و اليسار.
قال العلاّمة(ره): قال الشيخ(ره) في النهاية:«لوصلّى إلى غير القبلة ناسيا أو لشبهة، ثمّ تبيّن أنّه صلّى إلى غير القبلة و كان الوقت باقيا،وجب عليه إعادة الصلاة، و إن كان الوقت خارجا، لم يجب عليه إعادتها (١٢٥) ، فألحق الناسي بالظانّ، و كذا المفيد(ره) (١٢٦) .
(١٢٠) سلسلة الينابيع الفقهية ٣: مباحث الصلاة من المقنعة ص٩٧.
(١٢١) نفس المصدر: مباحث الصلاة من النهاية ص٢٩٦ و ٣١٠.
(١٢٢) مصباح الفقيه: كتاب الصلاة/ آخر ص١١٤،و أوّل ص١١٥.
(١٢٣) نهاية الاصول:ص١٣٨ س١٩ من منشورات نشر التفكّر.
(١٢٤) كرواية يعقوب بن يقطين التي مرّ ذكرها،فراجع ص٤٢.
(١٢٥) قد مضى مصدرهما في ذيل ص٥٣ تحت رقم ١و٢.
(١٢٦) قد مضى مصدرهما في ذيل ص٥٣ تحت رقم ١و٢.