فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣ - رسالة في القبلة محمدتقى ستوده
فظهر من مطاوي كلماتنا: أنّ المناط في صدق الاستقبال للبعيد، بعد المواجهة للربع الذي وقعت الكعبة فيه، اتّصال خطّ واحد من الخطوط الخارجة من الوجه إلى الكعبة على الاقلّ، فلايلزم اتّصال جميع الخطوط، ولاالخطّ الخارج من وسط الوجه، لامتناع الاوّل وحرجيّة الثاني، ولايكفي المواجهة الصرفة للربع المذكور، مع عدم إصابة خطّ الكعبة.
تنبيه:
قد ظهر ممّا حقّقناه: حكم من صلّى في المسجد الحرام، ولكن كان بعض جبهته خارجا عن حذاء البيت، فإنّ صلاته لاتخلومن إشكال؛ لأنّ الاكتفاء بما يقع من الخطوط الخارجة من الوجه على البيت، إنّما يكون بالنسبة إلى البعيد الذي يمتنع اتّصال جميع هذه الخطوط الخارجة من وجهه إلى الكعبة، و أمّا هذا الشخص القريب بهذا القرب،فإنّه لمّا يمكنه أن يستقبل بنحو تكون جبهته بتمامها محاذية للبيت، و تتّصل الخطوط المذكورة كلّها إليه، فيجب عليه هذا الامر.
تأييدان للمختار من جانب الاخبار:
(٦٣) وسائل الشيعة:٤:٣١٠/١و٣١١/٥(كتاب الصلاة ب٨ من أبواب القبلة).