فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٢ - رسالة في القبلة محمدتقى ستوده
هذا كلّه بحسب ما تقتضيه الاصول والقواعد في المقام.
الكلام في بيان ما تقتضيه الروايات الخاصّة
وأمّا مقتضى الادلّة الخاصّة الواردة في المقام، هو عدم وجوب الاعادة؛ لأنّها مطلقة (١٣٨) ، فتشمل الناسي لرواية معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
قلت: الرجل يقوم في الصلاة، ثمّ ينظر بعد مافرغ، فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا. قال: «
ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:
أنّه قال:«
قد مضى شطر من الكلام في معنى الروايتين، عند بيان حدّ القبلة للبعيد، ولكن لم يؤدّ حقّ المطلب هناك. (١٤١)
(١٣٨) ولاأقلّ من إطلاقهما بالنسبة إلى الحالات الطارئة، و منها النسيان.
(١٣٩) جامع أحاديث الشيعة ٥:٥٨/١٠(كتاب الصلاةب٨ من أبواب القبلة).
(١٤٠) نفس المصدر:٢٨/٤(كتاب الصلاةب١ من أبواب القبلة ).
(١٤١) راجع:الصفحة ١٧و١٨.
(١٤٢) راجع الحدائق الناضرة٦:٣٧٣.