فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٤ - رسالة في القبلة محمدتقى ستوده
و رواية منقولة من جامع البزنطيّ ـ صاحب الامام الرضا عليه السلام ـ آخر السرائر، قال:
سألته عن رجل يلتفت في صلاته، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال عليه السلام: «
فإنّه لوكان مابين المشرق و المغرب قبلة، للزم أن لايكون الالتفات الفاحش مبطلا؛ لأنّ الملتفت بهذا الالتفات، لاينحرف بوجهه عمّا بينهما.
وليس المراد من الالتفات [ المذكور في الخبرين و في كلام الاصحاب] ماقاله صاحب الجواهر(ره): من أنّ المراد، الالتفات بالكلّ، إي الاستدبار (١٤٨) ، بل المراد الالتفات بالوجه فقط، بحيث يرى خلفه، كما ذكره الاصحاب. (١٤٩)
٢. مارواه عمّار الساباطيّ عن أبي عبداللّه عليه السلام،في رجل صلّى على غير القبلة، فيعلم و هو في الصلاة، قبل أن يفرغ من صلاته، قال:
«
فإنّه إن كان مابين المشرق و المغرب قبلة و كان المصلّي متوجّها إليه، فلا معنى لقوله عليه السلام:
«
ثمّ لايخفى أنّه و إن كان تأويل رواية معاوية بن عمّار ممكنا، بأن يقال: إنّ المراد منها بيان ما هو بمنزلة القبلة للناسي و أضرابه كالمتحرّي المخطىء بقرينة الصدر، فإنّ موردها ذلك، و لكن رواية زرارة لاتقبل هذا التأويل؛ فإنّ الجواب فيها عامّ، يشمل جميع الحالات،
(١٤٧) جامع أحاديث الشيعة ٦:٢١٦/١١و١٠(كتاب الصلاة أبواب ما يقطع الصلاة ب١٠).
(١٤٨) جواهر الكلام١١:الصفحات٣٠و٢٩و٢٨.
(١٤٩) مفتاح الكرامة٣:١٣.
(١٥٠) جامع أحاديث الشيعة٥:٥٩/١٥(كتاب الصلاة ب٨من أبواب القبلة).