فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٣ - رسالة في القبلة محمدتقى ستوده
الطوارىء أو وجودها في بعض الحالأت الطارئة، ووجه عدم وجوب الاعادة في صورة انكشاف الخطاء خارج الوقت، لأجل سقوط شرطيّة الاستقبال، لأنّ المصلّي لم يتمكّن في جميع الوقت من تحصيل الشرط، بخلاف صورة انكشاف الخطأ في القبلة في الوقت.
أمّا القسم الّذي ذكر فيه هذا الامر، فهو حاكم على الطائفة الثانية، بناء على كون ما بين المشرق و المغرب قبلة في بعض الحالات، ووارد عليها بناء على كونه قبلة مطلقا، و أمّا القسم الذي لم يذكر فيه ذلك، فهو يخصّص الطائفة الثانية، ولاوجه لتخصيصه بهذه الطائفة، لأنّه يستلزم إلغاء الخصوصية الّتي ذكرت فيها، وهي كون القبلة ما بين المشرق و المغرب.
ثمّ أنّ الطائفة الثانية من الروايات الدالّة على عدم وجوب الاعادة إذا تبيّن الاشتباه في خارج الوقت مطلقة، تشمل المستدبر أيضا ولكن في مقابلها روايات يدلّ بعضها بظاهره على وجوب الاعادة فيهذه الصورة مطلقا كرواية معمّربن يحيى و بعضها الآخر بالصراحة والتنصيص، كرواية نقلها الشيخ(ره) في النهاية من أنّه قدرويت رواية:«
ولايخفى أنّه لايكون الشيخ(ره) ناظرا إلى رواية معمّربن يحيى، لأنّها لاتتضمّن الاستدبار بخصوصه بل هي مطلقة، والحال أنّ الرواية الّتي رواها الشيخ(ره) نصّ في الاستدبار، كما أنّه لايكون ناظرا إلى رواية عمّار الساباطىّ، فإنّها واردة فيمن التفت في الوقت أنّه صلّى على دبر القبلة، فإذن لاتدّل على وجوب الاعادة في خارج الوقت، على أنّه يمكن أن لايكون المراد من الدبر الاستدبار، بل المراد ما لايكون بين المشرق و المغرب، أي