فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٦ - رسالة في القبلة محمدتقى ستوده
أمّا وجه وجوب إيراد النقص على الظهر: أنّه يختلف الوقت المختصّ بصلاة العصر بحسب حال المكلّفين، و أنّه بمقدار ما يجب إتيانه، فمن اشتبهت عليه القبلة، وكان حاضرا،وجب عليه مراعاة وقت العصر بقدر ستّ عشرة ركعة،فعلى هذا إذا تمكّن من ستّ صلوات،فإنّه يجب عليه الاتيان بصلاتين ظهرا و أربع صلوات عصرا.
و أمّا وجه وجوب ايراد النقص على العصر: أنّه لايختلف الوقت بحسب حالات المكلّف و أنّه بمقدار إتيان الصلاة إلى القبلة الواقعيّة، فالقدر الّذي يجب مراعاته للعصر، منحصر بأربع ركعات للحاضر مطلقا، فعلى هذا يجب على من اشتبهت عليه القبلة إتيان أربع صلوات ظهرا، وصلاتين عصرا في الفرض المذكور، لتحصيل العلم بالقبلة،بالنسبة إلى الظهر يقينا وأمّا بالنسبة إلى العصر، فلمّا لم يكن متمكّنا من تحصيل العلم، فإنّه تسقط
(٩٦) فرائد الاصول: ٢٧١الامر السادس و السابع.