فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٤ - پژوهشى در فقه شيخ طوسى قدس سره سيدمهدى طباطبايى
كتاب الاختلاف أنّ له أن يقنت في الصلوات كلّها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء.
شيخ طوسى در خلاف مىنگارد:
مسألة: القنوت مستحّب في كلّ ركعتين في جميع الصلوات بعد القراءة، فرائضها و سننها، قبل الركوع، فان كانت الفريضة رباعيّة كان فيها قنوت واحد في الثانيّة من الاولتين، و إن كانت جمعة كان فيها قنوتان على الامام في الاولى قبل الركوع و في الثانية بعد الركوع، و هو مسنون في ركعة الوتر في جميع السنة.
وقال الشافعي: القنوت مستحب في صلاة الصبح خاصّة بعد الركوع فإن نسيه كان عليه سجدتا السهو. و قال: يجرى ذلك مجرى التشهد الاوّل في كونه سنّة، وقال في سائر الصلوات: إذا نزلت نازلة قولا واحدا يجوز، و إذا لم تنزل كان على قولين؛ ذكر في الامّ: أنّ له ذلك، و قال في الاملاء: إن شاء قنت وإن شاء ترك.
وقال الطحاوي: القنوت في سائر الصلوات لم يقل به غير الشافعي، و ذكر الشافعي أنّ بمذهبه قال في الصحابة الائمة الاربعة أبوبكر و عمر و عثمان و علي عليه السلام، و به قال أنس بن مالك و إليه ذهب ا لحسن البصري و به قال مالك و الاوزاعي. و ابن أبي ليلى قال: و هكذا القنوت في الوتر في النصف الاخير من شهر رمضان لاغير.
(٨) ناصريات، ص١٥٢، م٤٩.