فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٦ - رسالة في القبلة محمدتقى ستوده
أفتى به أيضا، و استدلّ برواية عمّار الساباطيّ، و يمكن أن يوجّه الاستدلال بها بأنّ وجوب الاعادة فيما إذا صلّى على دبر القبلة يشمل خارج الوقت أيضا؛ لأنّه لاخصوصيّة للوقت في هذا الحكم.
فإذن بملاحظة لزوم العمل على طبق هذا الخبر الدالّ على لزوم الاعادة بالنسبة إلى المستدبر حتّى إذا تبيّن الاشتباه خارج الوقت، يختصّ مورد الاخبار المطلقة الدالّة على عدم لزوم الاعادة، بغير المستدبر، و لكن لايخفى ضعفه كما تقدّم (١١٥) فحينئذ يضاف إلى وجوه الاشكال المذكورة في طيّ الاستدلال برواية النهاية إشكال آخر، بسبب اختلاف عباراته في كتبه، و عدم ذكر الرواية المرويّة في النهاية في سائر كتبه.
و لعلّ عدم ذكره هذه الرواية في هذه الكتب لأجل أنّها غير مسندة؛ و كان بصدد شرح عباراتهم؛ و لذا لم يقل إنّ وجه فتواهم هو هذه الرواية.
و على كلّ حال فقد نقلها بعض الاجلاّء، كالسيّد المرتضى(ره) في المسائل الناصريات (١١٦) و الشيخ الطوسي(ره) في النهاية (١١٧) و ابن ادريس(ره) في السرائر (١١٨) و لم يجز طرحها لعدم كونها مسندة، لأنّ المتتبّع يقطع بصدور روايات ليس لها عين و لاأثر في الكتب الاربعة، فعدم كونها فيها لايضرّ بحجيّتها.
قال العلامة(ره) في المختلف (١١٩) : إنّ القول بعدم وجو ب الاعادة إذا تبيّن الخطأ خارج الوقت فيما كان الانحراف نحوالمغرب أو المشرق، ووجوب الاعادة في المستدبر مما لايجتمعان. ولايخفى ما فيه، لعدم إحاطتنا بمناطات الاحكام، فإىّ إشكال في الحكم بوجوب الاعادة في المستدبر لأجل حكم الشارع، و عدم وجوبها في المصلّي إلى اليمين أواليسار لأجله أيضا؟
(١١٥) راجع ص٤٧.
(١١٦) سلسلة الينابيع الفقهية ٣: ص٢٢٧ المسألة الثمانون.
(١١٧) نفس المصدر ص ٢٩٦.
(١١٨) نفس المصدر،المجلد الرابع ص٦٥٥.
(١١٩) مختلف الشيعة ٢:٧٠.